قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرارات البورصة المصرية المتعلقة بحظر استفادة بعض شركات تداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة. والخدمات والتسهيلات التي تتيحها. وقررت المحكمة إحالة القضية في الشق الموضوعي لها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة 89 مكرر فقرة "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. والمتعلقة بلجنة العضوية بالبورصة والتفتيش علي أعضاء البورصة والتدابير التي تتخذها اللجنة بحق أعضاء البورصة المخالفين لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 86 من الدستور قصرت سلطة التشريع علي مجلس الشعب. ولم تخول السلطة التنفيذية أي وظيفة تشريعية. إلي جانب أن المادة 144 من الدستور منحت رئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وأوضحت المحكمة أن قانون رأس المال لم يمنح أي اختصاص لرئيس البورصة أو لجنة العضوية أو لرئيس هيئة الرقابة المالية. في حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها. كما أن القانون لم يمنحهم حق توقيع جزاءات إلا في مواد صريحة حددها القانون. وهي المواد 21 و30 و31. الأمر الذي تري معه المحكمة أن اللائحة قد ابتدعت نصوصاً تشريعية مستحدثة تخالف مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون.