قضت أمس محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات البورصة المصرية، والخاصة بحظر استفادة عدد من شركات الأوراق المالية من الخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة، وحظر وجود أي من العاملين بهذه الشركات في قاعة التداول لمدة تحددها البورصة. وقالت المحكمة إن قانون البورصة لم يمنح أي اختصاص لرئيس البورصة أو لجنة العضوية أو رئيس هيئة الرقابة المالية بحظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها، كما لم يمنح هذه الأطراف الحق في توقيع جزاءات إلا في مواد صريحة حددها القانون (المواد 21 الخاصة بجزاءات يوقعها رئيس البورصة، و30 و31) ، وفقا لصحيفة الشروق المصرية . وقررت المحكمة إحالة المادة 89 مكرر (فقرة د) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها، هي المادة التي تنظم صلاحيات لجنة عضوية البورصة في حالة مخالفة أي شركة لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتمنحها الحق في اتخاذ جزاءات ضد تلك الشركات، وبررت المحكمة قرارها بأن المادة تضمنت نصوصا تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة منافية للقانون.