قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، مساء أمس السبت، بوقف تنفيذ القرار الصادر من البورصة المصرية الخاص بحظر استفادة بعض الشركات من نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة، أما في الشق الموضوعي قضت بوقف الدعوى، وأحالتها بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة 2 من المادة 89 مكرر "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. أوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم الأول، أن في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 يتيح للجنة العضوية -في حالة مخالفة أي شركة لقانون سوق المال- الحق في اتخاذ جزاءات، منها: "حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها والخدمات والتسهيلات". واستندت المحكمة، في عدم الدستورية، إلى نقطتين، هما: المادة 86 من الدستور التي جعلت الأصل في تولي مهمة التشريع للسلطة التشريعية، ولم تخول السلطة التنفيذية أي وظيفة تشريعية، بمعنى أن مجلس الشعب هو المختص. أما النقطة الثانية التي استندت إليها المحكمة إلى المادة 44 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها. وأشارت المحكمة إلى أنها استندت أيضًا إلى قانون سوق رأس المال 95 لسنة 92 الذي لم يمنح أي اختصاص لرئيس البورصة، أو لرئيس هيئة الرقابة المالية، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة نفسه، حق حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها. كما لم يمنحهم جزاءات إلا في المواد 21 و30 و31، ولهذا رأت المحكمة أنها ابتدعت نصوصًا تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة تخالف مبدأ الجريمة والعقوبة.