صورة أرشيفية عقدت الجمعية التأسيسية للدستور جلسة عامة الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لمناقشة ما تم انجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن . ورحب المستشار الغرياني في بداية الجلسة بحضور الدكتور محمد سليم العوا , عضو الجمعية , للمرة الأولى , وتناقش الجلسة اليوم مضمون المواد التى انتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشتها ", دون التركيز على الصياغة باعتبارها مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير . وطالب عضو الجمعية التأسيسية طلعت مرزوق بضرورة أن تعرض المواد المقترحة بمضامينها المختلفة , مشيرا إلى أن المقترح المعروض بشأن مواد الحقوق والحريات لم يتم فيه ذلك. وقال طلعت مرزوق , إن المواد 2 و8 و29 بها إضافات ونصوص مقترحة بديلة , بالنسبة للمادة (2), وتكرار معيب فى المادة(8) الخاصة بحرية الاعتقاد, وهناك تكرار فيما يتعلق بممارسة العبادة سيفرغ المادة من مضمونها, ومادة تم إقرارها بالاجماع فى الاجتماعات بشأن حرية ممارسة العبادة ولم تدرج في المشروع . من جهتهتا, لفتت عضو الجمعية الدكتورة أماني أبوالفضل إلى أن هناك موادا كانت مدرجة وتم سحبها, وأخرى أضيفت ولم تكن نوقشت , بلغ عددها 12 مادة. وقال الدكتور عبد السند يمامة, إن "هناك 12 مادة وجدنا فيها اختلافا في الصياغة , وعودة مواد لم تكن مدرجة ", وطالب بالعودة إلى المقترحات التي وضعتها لجنة الصياغة. من جانبه, ذكر عضو اللجنة عبد الفتاح خطاب أنه في موضوع الحريات النقابية الوارد بالمادة (19), ابتعد النص عن المضمون الوارد في دستور عام 1971, مطالبا بأن ينص النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة, وفى مواد الضمان الاجتماعي طالب بتعديل حد الكفاية إلى حد الكرامة. وفي المادة (30) المتعلقة بحق المسكن, طالب بأن ينص أولا على مسئولية الدولة في توفير السكن, وبالنسبة للمادة (37) طالب بأن يضاف نص على أن يعاقب القانون كل من يخالف القواعد التي يضعها القانون في فصل العامل, وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل عقد عمل دائم بعد العام الأول . وانتقد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله مشروع المواد المقترحة في باب الحقوق والحريات فيما يتعلق بالحقوق الجماعية وحق الشعب في اختيار نظامه, وكذلك مواد التمييز , والتي يجب أن تتناسب مع العهد الدولى للحقوق والحريات, مشيرا إلي أن الباب خلا من آليات اللجوء إليها فى حالة الإخلال بهذه الحقوق. وطالب المستشار فؤاد بأن يتضمن الباب الحقوق والحريات التى يتم تقييدها فى الظروف الخاصة كظروف الحرب, بالإضافة إلي توضيح الصور المعاصرة للرق وحقوق المعاقين والمرأة وصغار السن تفصيليا. وأكد أن الحقوق السياسية يمكن تطبيقها مباشرة, وأن يتم الحديث عن كيفية تمتع المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المستوى المعيشي , على أن يتم النص على حق الكساء والغذاء والمأوى, وقبول التدرج في هذه الحقوق كالعمل والسكن والرعاية الصحية وخلافه. من جانبه, اعتبر المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبد المجيد أن الباب في مجمله جيد, مشيرا إلى أنه كتب مذكرة فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وتم إنجاز تعديلات جيدة عليها , وبقى ما يتعلق بحظر أو تعطيل الصحف بالطريق القضائي , مؤكدا أن ذلك يعد نوعا من العقاب الجماعى , مطالبا بأن ينص على حظر أو وقف أو تعطيل الصحف دون النص على الطريق الإداري. وأشار إلى إقرار هذه التعديلات , والنص صراحة على إصدار الصحف بالإخطار , وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى إصدارها , مطالبا بتفصيل المواد المتعلقة بحرية الصحافة حتى لا يترك فيها فرصة للتأويل أو التفسير وإساءة استخدام النص نفسه . وأوضح أن أن المادة المتعلقة بحق السكن كانت مفصلة فى المقترح واختصرت في سطر واحد بالصياغة. وفيما يتعلق بالمادة الثانية قال عضو الجمعية التأسيسية للدستور المهندس صلاح عبد المعبود إن "حسم المادة الثانية من الدستور سيكون بالتصويت في اللجنة العامة للجمعية على أحد المقترحات الثلاثة المقدمة لها. وأضاف في تصريح الثلاثاء, أن " أولى هذه المقترحات أن يبقى النص على ما هو عليه في دستور 1971, والثاني أن تنص المادة على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع, والثالث بقاء المادة كما هى مع إضافة الجزء الخاص بمرجعية الأزهر إليها ". وأوضح عبد المعبود أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات, والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر في باب المقومات الأساسية. من جهته , قال عضو الجمعية بسام الزرقا, إن هناك اقتراحين تم كتابتهما حول المادة الثانية للدستور أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مبادىء الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف, والثاني لمنع الجدل حول كلمتي "مبادىء" و"أحكام" بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فيكون النص هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في التشريع. وأكد بسام الزرقا ما جاء في وثيقة الأزهر بأن أي هيئة لها تصور في الدستور هي جهة اقتراح وليست جهة إلزام . وشدد الزرقا , على أن ما تراه الإرادة الشعبية في أي قضية من القضايا المختلف عليها هو الذي سيطبق على جميع المواطنين, وليس لأي هيئة سواء كانت قضائية أو دينية أو عسكرية إلزام الجمعية التأسيسية بتصور معين وفرضه على الدستور الجديد للبلاد ولكن الرأي الوحيد للشعب .