عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    نجم الزمالك السابق: نهائي الكونفدرالية يحتاج 11 مقاتلًا في الملعب    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    رقص أحمد السقا مع العروس ريم سامي على غناء عمرو دياب «يا أنا يا لاء» (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    «مش عيب تقعد لشوبير».. رسائل نارية من إكرامي ل الشناوي قبل مواجهة الترجي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    عاجل.. رقم غير مسبوق لدرجات الحرارة اليوم السبت.. وتحذير من 3 ظواهر جوية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    حلاق الإسماعيلية يفجر مفاجأة بشأن كاميرات المراقبة (فيديو)    شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات قانون الضريبة العقارية لمجلس الشعب
نشر في أموال الغد يوم 26 - 02 - 2012

أحالت الحكومة إلي مجلس الشعب التعديلات التي أدخلتها علي قانون الضريبة العقارية الجديد. والتي من المقرر أن يناقشها المجلس في جلسته غداً.
تضمنت التعديلات تعديل نصوص 7 مواد هي 13. 15. 16. 17. 18. 23. 28 ومن أبرزها إعفاء المسكن الخاص. ومنح إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة في كل محافظة لتطوير المناطق العشوائية بها.
ونصت المادة "13" علي أن تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه. وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة. وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة. يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
كما تم تعديل المادة "15 فقرة ثانية" لتصبح:
"ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقرير استحقاق الضريبة عليه".
وتعديل المادة "17" لتصبح:
"تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة. وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة. وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الانشائي أو المعماري أو أحد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها. وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن. ويكون نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن".
كما تم تعديل مادة "18" - بند "ب" لتصبح:
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
وتعديل مادة "18" - بند "د" لتصبح السكن الخاص والعقار المستعمل في أغراض السكن والوحدات المستعملة في غير أغراض السكن وفقاً للضوابط التالية:
1- مسكن خاص واحد للمكلف» ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحياناً لأغراض العمل أو لأي غرض آخر.
2- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 "ستة آلاف جنيه". بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
3- كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 "ألف ومائتي جنيه".
ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين "2". "3".
ويعاد النظر في الاعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية.
ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما تم تعديل مادة "28" لتصبح: "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة. علي أن يختص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة. وأن يختص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء".
كما نصت التعديلات علي أن يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة "16" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليها بلفظ "الإخطار".
وأن تضاف فقرة ثالثة للمادة "23" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه. نصها الآتي:
"ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدماً خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة".
كما نصت التعديلات علي أن يضاف للجدولين المرفقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم "12" من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أراضي السكن.
ونصت التعديلات علي أن يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
من جانبهم طالب الخبراء بضرورة عرض التعديلات الجديدة علي مجلس الدولة لبحثها من النواحي الفنية وتلافي أي قصور دستوري قد يشوب هذه التعديلات بعد إقرارها.. خاصة في حالة تطبيق القانون من أول يوليو القادم.
أكد الخبراء أن إعفاء المسكن الخاص بدلاً من رفع حد الاعفاء سيؤدي إلي عدم العدالة الضريبية بسبب المساواة في الاعفاء بين أصحاب القصور وأصحاب الوحدات السكنية التي يبلغ سعرها أكثر من 500 ألف جنيه.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة في القانون استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبي. بينما أهملت الجانب الأهم منها وهو القطاع الاقتصادي الذي سيدخل الحصيلة الأكبر للخزانة العامة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية انه بالرغم من ترحيبنا باستجابة الحكومة وتعديلها لبعض مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008. إلا أن هذه التعديلات حلت مشاكل الافراد فقط وأهملت الجانب الأهم وهو القطاع الاقتصادي.
أشار إلي أن التعديلات أهملت وضع قواعد وأسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية وهو ما يمثل عيباً خطيراً في نصوص القانون الجديد. لأنه يفتح باباً واسعاً للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقاً لرؤي واجتهادات شخصية مختلفة. مما سيؤدي بالطبع إلي فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية علي مصراعيه.
قال إنه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب أو عقد لقاءات مع أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية.
للاتفاق علي أسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشآت. إلا أن الواقع يؤكد أن غياب نصوص محددة في القانون أو في اللائحة لهذه الأسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق.
أشار إلي أن القيمة الإيجارية المتخذة كوعاء للضريبة العقارية في النشاط الصناعي والخدمي والاستثماري مبنية علي التقدير الجزافي.. لأنه لا يوجد أساس فعلي لاحتساب القيمة الإيجارية أو معايير واضحة تبين كيفية احتسابه.
أشار إلي أن التعديلات الجديدة أهملت ايضا المعالجة الضريبية للمباني الموجودة في المناطق الحرة والمنشآت داخل المدن الجديدة التي تتمتع باعفاءات خاصة بمقتضي قوانين خاصة. كما أهملت ايضا وضع أسس لمحاسبة الأندية الرياضية وحفارات البترول ومحطات الوقود والمدارس الخاصة وكرفانات المصانع والمنشآت السياحية
وأكد علي ضرورة وضع تعريف واضح للمسكن الخاص. وضوابط محكمة تمنع عمليات التحايل للتهرب من دفع الضريبة.
المصدر الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.