انتهت وزارة المالية من وضع المذكرة الايضاحية الخاصة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العقارية لعرضه علي مجلس الشعب ومجلس الوزراء لمناقشته واقرار ة علي ان يبدأ العمل به من2012/7/1. وقد تضمنت هذه التعديلات اعفاء السكن الخاص من الضريبة مع وضع الضوابط التي تكفل قصد هذا الاعفاء علي سكن خاص واحد لكل مكلف مع استمرار تمتع باقي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن بالاعفاء المقرر في القانون وقدره6000 جنيه وخضوعها للضريبة فيما زاد علي حد من الاعفاء. كما تضمنت التعديلات تعريف المكلف بأداء الضريبة بحيث يستوعب صاحب حق الملكية او الانتفاع او الاستغلال للعقار حتي ولو كان سند حقه غير مشهر حيث ان التعريف الحالي يقتصر علي المالك او من له حق عيني في الانتفاع او الاستغلال ومن ثم يقتصر نطاق سريان الضريبة علي اصحاب الحقوق المشهرة دون غيرها وذلك في حين ان الغالبية العظمي من العقارات غير مشهرة سنداتها. ايضا هناك تعديل اخر يسمح بتشكيل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. ايضا اعادة تشكيل لجان الطعن بما يكفل شمولها جميع التخصصات اللازمة لفحص الطعون المقدمة من المواطنين وسرعة انهائها. اعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة مادامت لاتهدف الي الربح اما اذا كانت تهدف الي الربح فتخضع للضريبة. كما تضمنت التعديلات اعفاء العقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن التي قل قيمتها الايجارية السنوية عن1200 جنيه مصري رفعا لكامل عبء هذه الضريبة او جانب منها اذا زادت القيمة علي هذا الحد, ايضا اضافة فقرة للقانون بإلغاء اي اعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية ينص عليها اي قانون اخر بما يزيل اية شبهة قد تثور حول الغاء هذه الاعفاءات بعد العمل بأحكام القانون. اعادة توزيع حصيلة الضريبة علي العقارات المبنية بحيث تخصص25% من الحصيلة للمحافظة و25% لمصلحة صندوق تطوير العشوائيات كما نص التعديل علي استمرار العمل بالقانون القديم حتي2012/6/30 مع استمرار العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي ان يعمل بمشروع القانون الجديد في حال اعتمادها اعتبارا من7/1/.2012