ولايجوز امتلاك اكثر من 49 % من حصه الشركه الصغيره او متناهيه الصغر أعلنت هيئه الرقابه الماليه الموحده اليوم قائمه مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر وطرحتها للمناقشه مع الجمعيات مديري علاقات المستثمرين والخبراء وغيرهم علي الموقع الاليكتروني الخاص بها . ونصت الملامح الرئيسيه لهذا المشروع علي ان تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة ، كما ان يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات ، والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض ، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية. كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا للهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافق ة أو الرفض في غضون ثلاثين ( 30 ) يومًا من استلام هذا البيان. ولا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي ودائع من أي نوع ، القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي ، امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل ، تقديم خدمات تحويل الأموال. وتقوم شركة التمويل المتناهي الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة في حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسي أو الفروع أو إغلاقها. على الهيئة البت في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة ( 7) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية. كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا الهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقه ويجب عرض نسخة بالختم الرسمي للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل المتناهي الصغر في مقره الرئيسي وفي جميع فروعها. يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر. وعلي أي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لايجوز له امتلاك أكثر من 49 % من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل المتناهي الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التي تحتوي على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات. تحدد أرباح شركة التمويل المتناهي الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذه القواعد. يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التي تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية. يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات. وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتي تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر في الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخر ة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة في الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها". لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد عن 5% من صافي حقوق الملكية (مجموع رأس المال المدفوع، والاحتياطي، والأرباح المحتجزة مخصومًا منه الخسائر المرحلة إن وجدت)، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري 500 الف جنيه مصري . يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها شركة التمويل المتناهي الصغر لموظفيها عن 10 % من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة. لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذا أقاربهم من الدرجة الأولى، أو للشركات التي لهم ملكية في شركة التمويل المتناهي الصغر (س واء بشكل مباشر أو غير مباشر). متطلبات الإفصاح والإشراف يجب أن تلتزم شركة التمويل المتناهي الصغر بأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر ، كما يجب أن تقدم شركة التمويل متناهي الصغر للهيئة التقارير المحددة وفقًا للإطار الزمني المحدد . ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر تقديم القوائم المالية ربع السنوية والتي تم إجراء مراجعة خارجية محدودة لها. ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني وذلك بإتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض.