«الجارديان»: الحرب تعمق جراح الاقتصاد الأوكراني    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية بالبحرين    القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراق في خاركيف    مصطفى شلبي يعلن جاهزيته لنهائي الكونفدرالية    وصول إلهام شاهين وعايدة فهمي افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    النيابة تعاين موقع حريق مخزن مصنع شركة الأدوية بأسيوط الجديدة (احترق بالكامل)    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    "زراعة النواب" تطالب بوقف إهدار المال العام وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية.. ومصر ترفض طلبات إسرائيلية    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    باسم سمرة يعلن انتهاء تصوير فيلم اللعب مع العيال    الهلال السعودي يراقب نجم برشلونة    شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ    وزارة الصحة: إرشادات مهمة للحماية من العدوى خلال مناسك الحج    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء (فيديو)    قرار حكومى باعتبار مشروع نزع ملكية عقارين بشارع السبتية من أعمال المنفعة العامة    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة تطرح مشروع ميثاق عمل شركات "متناهي الصغر" للنقاش عبر موقعها
نشر في أموال الغد يوم 24 - 11 - 2010

ولايجوز امتلاك اكثر من 49 % من حصه الشركه الصغيره او متناهيه الصغر أعلنت هيئه الرقابه الماليه الموحده اليوم قائمه مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر وطرحتها للمناقشه مع الجمعيات مديري علاقات المستثمرين والخبراء وغيرهم علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
ونصت الملامح الرئيسيه لهذا المشروع علي ان تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة ، كما ان يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات ، والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض ، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا للهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافق ة أو الرفض في غضون ثلاثين ( 30 ) يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي ودائع من أي نوع ، القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي ، امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل ، تقديم خدمات تحويل الأموال.
وتقوم شركة التمويل المتناهي الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة في حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسي أو الفروع أو إغلاقها. على الهيئة البت في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة ( 7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا الهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقه ويجب عرض نسخة بالختم الرسمي للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل المتناهي الصغر في مقره الرئيسي وفي جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر.
وعلي أي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لايجوز له امتلاك أكثر من 49 % من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل المتناهي الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التي تحتوي على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل المتناهي الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التي تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات. وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتي تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر في الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخر ة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة في الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها".
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد عن 5% من صافي حقوق الملكية (مجموع رأس المال المدفوع، والاحتياطي، والأرباح المحتجزة مخصومًا منه الخسائر المرحلة إن وجدت)، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري 500 الف جنيه مصري .
يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها شركة التمويل المتناهي الصغر لموظفيها عن 10 % من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة.
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذا أقاربهم من الدرجة الأولى، أو للشركات التي لهم ملكية في شركة التمويل المتناهي الصغر (س واء بشكل مباشر أو غير مباشر).
متطلبات الإفصاح والإشراف
يجب أن تلتزم شركة التمويل المتناهي الصغر بأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر ، كما يجب أن تقدم شركة التمويل متناهي الصغر للهيئة التقارير المحددة وفقًا للإطار الزمني المحدد .
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر تقديم القوائم المالية ربع السنوية والتي تم إجراء مراجعة خارجية محدودة لها.
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني وذلك بإتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.