طرحت هيئة الرقابة المالية مسودة مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهي الصغر للمناقشة وابداء المقترحات من مؤسسات السوق، وسط تأكيدات من رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين ان الهدف هو حماية المقترضين مع ضرورة وجود ميثاق شرف مع الشركات لتحقيق هذه الحماية ووجود ضوابط والتزام طوعي. وأشار رئيس الهيئة إلي أن الهيئة هدفت لحماية المقترضين لأنهم الشريحة الأفقر في المجتمع وذلك لتمكين هذه الشريحة من تحقيق دخل يوفر لهم حياة كريمة وأكد انه تم تقديم مشروع قانون يجعل الهيئة تراقب هذه الشركات ولكنه لم يدخل مجلس الشعب في دورته السابقة وأكد ان الهيئة عملت مع شركات الاقراض متناهي الصغر لمدة عام لاصدار هذه القواعد. وفيما يلي نص الضوابط التي طرحتها الهيئة للمناقشة.. تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقا لسياسات واجراءات ادارية سليمة وأننظمة رقابة طبقا لأفضل الممارسات الدولية متضمنة بصورة خاصة ما يلي: 1- خطة عمل مفصلة مدتها 3 سنوات علي الأقل وفقا للمتطلبات الوارد بيانها في ملحق بعنوان "خطة عمل الشركة". 2- أنظمة حوكمة وإدارة وتخطيط ورقابة واشراف. 3- سياسات وإجراءات ملائمة لإدارة وتنمية الموارد البشرية. 4- نظام ملائم لإدارة المعلومات يسمح بإصدار تقارير دقيقة في المواعيد المحددة وفقا لمتطلبات ملحق 3 بعنوان "التقارير ومتطلبات إعدادها". 5- أنظمة لإدارة جودة محفظة القروض. 6- نظام مراجعة داخلي يسهم في تحقيق إدارة مالية وتشغيلية فعالة. 7- أدلة وقوائم مفصلة لما يلي: أ- سياسات واضحة تحدد الضوابط التي تطبق فيما يتعلق بعملية اختيار المقترضين ومتابعة وتحصيل القروض. ب - بيان بمعلومات العملاء التي يتعين علي موظفي الشركة تجميعها وتحليلها. ج- قائمة مفصلة بالمستندات اللازمة لحصول العميل علي القرض ومتابعة تحصيل القروض وتطبيق آليات الرقابة الداخلية. الفصل الأول: الخدمات المالية والأنشطة التشغيلية المسموح بها مادة 2: الخدمات المالية المسموح بها يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات متناهية الصغر سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية. كما يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخري ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخري بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول علي موافقة الهيئة. وعلي شركة التمويل متناهي الصغر ان تقدم بيانا مفصلا للهيئة بشأن جميع الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها علي أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض في غضون 30 يوما من تسلم هذا البيان. مادة 3: الخدمات المالية والأنشطة غير المسموح بها لا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر القيام بأي مما يلي: 1- تلقي ودائع من أي نوع. 2- القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي. 3- امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل. 4- تقديم خدمات تحويل الأموال. مادة 4: مقر الشركة والفروع ونقلها وإغلاقها تقوم شركة التمويل متناهي الصغر بتقديم طلب للحصول علي موافقة الهيئة في حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو