ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات    أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في كافة الفروع    عاجل| تعرض زورق للهجوم بالبحر الأحمر وتلفه بأضرار جسيمة    حزب الله: استهدفنا مواقع مدفعية جيش الاحتلال وتنفيذ 17 عملية من جنوب لبنان تجاه إسرائيل    أوكرانيا تصد هجمات جوية روسية شديدة على كييف    عاجل.. إصابة قوية تضرب بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا (تفاصيل)    حقيقة اقتراب اتحاد جدة من ضم إيدرسون    وصول مبابي ألمانيا رفقة المنتخب الفرنسي استعدادًا لليورو    سارة خليفة تعلن عن تصالح عصام صاصا مع أسرة الشاب المتوفي    كشف غموض مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بشبرا الخيمة    الكويت.. ارتفاع عدد ضحايا حريق الأحمدي إلى 49    أحمد عز يشوق الجمهور لفيلم "ولاد رزق 3"    أحمد حلمي ينعي وفاة المنتج فاروق صبري    أفضل الأدعية وتكبيرات العيد مكتوبة.. أدعية يوم عرفة 2024    خالد الجندي للمصريين: اغتنموا فضل ثواب يوم عرفة بهذه الأمور (فيديو)    لطلاب الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بالكلية العسكرية التكنولوجية ونظام الدراسة    أبو الغيط يدعو إلى هدنة فورية في السودان خلال عيد الأضحى المبارك    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    دخول جامعة العريش لأول مرة تصنيف THE العالمي لمؤسسات التعليم العالي    استجابة ل«هويدا الجبالي».. إدراج صحة الطفل والإعاقات في نقابة الأطباء    ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بأكتوبر    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس إنبي    وزارة الصحة تتابع مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر وتوجه بتسريع وتيرة العمل    يورو 2024| ألمانيا يبدأ المغامرة وصراع ثلاثي لخطف وصافة المجموعة الأولى.. فيديوجراف    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 37 ألفًا و202 أشخاص    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    مجدي البدوي: «التنسيقية» نجحت في وضع قواعد جديدة للعمل السياسي    اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد    المدارس المصرية اليابانية: تحديد موعد المقابلات الشخصية خلال أيام    حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع إقامة شوادر لذبح الأضاحي في الشوارع    7 نصائح للوقاية من مشاكل الهضم في الطقس الحار    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    بالأسعار.. طرح سيارات XPENG الكهربائية لأول مرة رسميًا في مصر    "سيبوني أشوف حالي".. شوبير يكشف قرارا صادما ضد محترف الأهلي    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    إصابة 3 طلاب في الثانوية العامة بكفرالشيخ بارتفاع في درجة الحرارة والإغماء    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    وفاة الطفل يحي: قصة ونصائح للوقاية    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروعات تنمية المدن الجديدة    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    رئيس الحكومة يدعو كاتبات «صباح الخير» لزيارته الحلقة السابعة    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تعلن مشروع قواعد شركات التمويل متناهى الصغر
عدم السماح للشركات بتلقى ودائع وخدمات صرف النقد الأجنبى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

أعلنت هيئة الرقابة المالية الموحدة اليوم، الأربعاء، مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهى الصغر وطرحتها للمناقشة مع جمعيات المستثمرين والخبراء وغيرهم على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وتضمنت الملامح الرئيسية لهذا المشروع، أن تزاول شركة التمويل متناهى الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة، كما أنه يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات، والشركات متناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ومن بين القواعد التى أقرتها الهيئة، أنه على شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً للهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض فى غضون ثلاثين يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر القيام بتلقى ودائع من أى نوع والقيام بخدمات صرف النقد الأجنبى وامتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل تقديم خدمات تحويل الأموال، وتقوم شركة التمويل متناهى الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة فى حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسى أو الفروع أو إغلاقها، على الهيئة البت فى الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً لهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة ويجب عرض نسخة بالختم الرسمى للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل متناهى الصغر فى مقره الرئيسى وفى جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التى تقدم خدمات أو منتجات التمويل متناهى الصغر، وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وعلى أى مساهم يمتلك أغلبية الأسهم فى شركة للتمويل متناهى الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل متناهى الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل متناهى الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التى تحتوى على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك فى أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل متناهى الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه فى المادة ( 12) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى فى قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التى تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل متناهى الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل ربع سنوى للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات، وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتى تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر فى الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخرة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة فى الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.