أعلنت هيئة الرقابة المالية الموحدة اليوم، الأربعاء، مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهى الصغر وطرحتها للمناقشة مع جمعيات المستثمرين والخبراء وغيرهم على الموقع الإلكترونى الخاص بها. وتضمنت الملامح الرئيسية لهذا المشروع، أن تزاول شركة التمويل متناهى الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة، كما أنه يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات، والشركات متناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية. كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ومن بين القواعد التى أقرتها الهيئة، أنه على شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً للهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض فى غضون ثلاثين يومًا من استلام هذا البيان. ولا يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر القيام بتلقى ودائع من أى نوع والقيام بخدمات صرف النقد الأجنبى وامتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل تقديم خدمات تحويل الأموال، وتقوم شركة التمويل متناهى الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة فى حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسى أو الفروع أو إغلاقها، على الهيئة البت فى الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية. كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً لهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة ويجب عرض نسخة بالختم الرسمى للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل متناهى الصغر فى مقره الرئيسى وفى جميع فروعها. يحظر على العاملين بالمؤسسات التى تقدم خدمات أو منتجات التمويل متناهى الصغر، وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وعلى أى مساهم يمتلك أغلبية الأسهم فى شركة للتمويل متناهى الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل متناهى الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل متناهى الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التى تحتوى على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك فى أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات. تحدد أرباح شركة التمويل متناهى الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه فى المادة ( 12) من هذه القواعد. يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى فى قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التى تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية. يجب أن توفر شركة التمويل متناهى الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل ربع سنوى للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات، وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتى تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر فى الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخرة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة فى الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها".