استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    بعد تراجعات أمس.. الدولار يستقر أمام الجنيه فى بداية التعاملات    الثلاثاء 21 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة    بنك مصر يوقع عقد قرض ب990 مليون جنيه مع «ايديتا للصناعات الغذائية»    الثلاثاء 21 مايو 2024.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم    وزير النقل يبحث مستجدات تسيير خط «رورو» للحاصلات بين مصر وإيطاليا    وكالة تسنيم: انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة الإيراني لمدة عامين    الأهلي يواصل استعداده لمواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا    رغم تفضيله الريال.. 50 مليون يورو تقرب موهبة ليل من باريس    تداول ورقة مزعومة لامتحان الهندسة ب«إعدادية القليوبية»    فيديو.. الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الخميس    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    كيف نحمي الرضع والأطفال من الإجهاد الحراري خلال الموجة الحارة؟    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    آخر مستجدات جهود مصر لوقف الحرب في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: كنت ومازلت وستظل أسطورة الضحك    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    محافظ جنوب سيناء يلتقى عددا من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الحراسات الخاصة أمام الوزراء
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2014

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها إلى مجلس الوزراء بعد موافقته عليه من الناحيه القانونية، والذى نص على أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها، صرح بذلك المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بقسم التشريع.
يحدد القانون الجديد، اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذة المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح مشروع القانون، أنه من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها. ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة. ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون إعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وقال المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة، والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة، أو الجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.