أرسلت وزارة العدل، المسودة النهائية لمشروع قانون شركات الحراسة الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية، إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى مجلس الشورى، وذلك بعد انتهائها من وضع الصياغة القانونية وإجراء تعديلات عليه. وحصلت «الوطن» على مشروع القانون، الذى يحدد اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت، وتضمن أن يصدر الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه. وحدد القانون شروطاً لترخيص شركات الحراسة، وهى أن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لايقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلاً على دورة تدريبية فى هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به. وتضمنت الشروط أن يكون الغرض من الترخيص، هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية بناءً على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقاً للائحة التنفيذية. وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تسدد مبلغاً لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط، قيمته 100 ألف جنيه مسحوباً على أحد البنوك الوطنية وسارياً لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها. ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات مبلغاً لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل. ويحظر القانون على شركات الحراسة استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر. كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة. ويحق لوزير الداخلية إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات أو الأماكن غير المرخص بمباشرة النشاط فيها. ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات. وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن. وقال المستشار أشرف زهران، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن الوزارة قامت بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة تعمل دون مظلة قانونية تنظم عملها. وأضاف أن الهدف من المشروع تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميليشيات مسلحة، مشيراً إلى أن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الخصوصيين (البودى جارد)، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع التى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى. وأضاف أن هذا المشروع قدمته وزارة الداخلية فى عهد الوزير السابق، أحمد جمال الدين، مؤكداً أن وزارة العدل لا تتبنى الدفاع عن وجهة نظر أحد، وأن دورها فى قانون الحراسات الخاصة يقتصر على ضبط الصياغة التشريعية لهذا القانون، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء.