أرسل المشير طنطاوى كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب د. الكتاتنى يبلغه عن تحديد 3 مارس ميعاداً للاجتماع المشترك للمنتخبين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور الجديد لمصر!!، وقد انتهت انتخابات الأعضاء المنتخبين لمجلس الشورى وبدأ ترشيح حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى، لرئيس المجلس من أحد الأعضاء المنتمين للحزب مع وكيلين لهذا المجلس من الحزب ذاته، وذلك قبل أن يتم تعيين ثلث الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية؟!! وهذا الوضع ينطوى على فرض حالة تمرين بالنسبة لهذا المجلس، إذ يتم تجاهل تعيين ثلث أعضائه كما تقضى بذلك المادة 35 من الدستور المؤقت حتى يكتمل تشكيله ويكون انتخاب الرئيس والوكيلين بواسطة مجموع أعضاء هذا المجلس إذ ليس ثمة سند فى الدستور المؤقت ولا فى قانون المجلس ولا فى المبادئ الدستورية العامة فى الدول الديمقراطية ما يفيد إرجاء صدور قرار تعيين الثلث المذكور بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى مازال يملك طبقاً لأحكام المادة 56 من الدستور المؤقت الاختصاصات المقررة فى الدستور والقوانين لرئيس الجمهورية!! ولا يوجد سند شرعى أو مبرر للتغافل عن استكمال تشكيل مجلس الشورى!! قبل مباشرة أية إجراءات أو أعمال خاصة بهذا المجلس!! يضاف إلى ما سبق أن إجراء انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد يستند أساساً إلى المادة 60 من الدستور المؤقت والتى تنص على ألا يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.. إلخ، وكانت هذه المادة ضمن المواد المحددة المعدلة التى اقترحت صياغتها لجنة البشرى الإخوانية من مواد الدستور الساداتى الصادر سنة 1971 والتى تم إقرارها فى الاستفتاء فى 19 مارس ، وقد عدل المجلس الأعلى الحاكم فى هذه المواد وأصدر الدستور المؤقت بإرادته المنفردة دون أى استفتاء مشتملة على المادة سالفة الذكر، التى أثارت ومازالت فى العديد من الجدل، ونقطة النزاع الأساسية تتمثل فى أن هذه المادة فرضت على الشعب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور!! وأيضاً ما إذا كانت هذه المادة مع المواد الأخرى المعدلة فى دستور 1971 تعد مواد لها شرعيتها المتميزة على باقى مواد الدستور للموافقة عليها فى الاستفتاء، ومن ثم لا يجوز تعديلها بأية صورة إلا باستفتاء جديد!! وهذا الرأى هو ما يصر عليه عدد من قيادات الحزب الإخوانى!! ولكن هذا الرأى يدحض تماماً أن المجلس العسكرى قد عدل المواد التى استفتى عليها، دون استفتاء شعبى وأصدر الدستور المؤقت بباقى مواده، دون أى استفتاء أيضاً، وبالتالى فإن السند الدستورى لهذا الدستور بما فى ذلك المادة 60 هو الشرعية الدستورية الثورية التى نتجت عن نجاح ثورة 25 يناير، وتولى المجلس العسكرى سلطة الحكم وإدارة البلاد، كما يتولى السلطات المقررة لرئيس الجمهورية، ولمجلسى الشعب والشورى بتصريح المادة 56 من الدستور المؤقت، ومن ثم فإن كل مواد هذا الدستور بما فى ذلك المادة 60 يجوز تعديلها أو إلغاؤها بإعلان دستورى بواسطة المجلس العسكرى، دون حاجة إلى أى استفتاء شعبى!! كما تثير المادة المذكورة عديداً من التساؤلات الخطيرة عن كيفية إدارة الاجتماع المشترك، وما هى القواعد التى تبع فى هذا الشأن، كما لم يرد فى المادة أية معايير أو شروط يتعين توافرها فى المائة عضو، وهل يكونون من أعضاء المجلسين وحدهم أم عنهم، وممن ينتخبون من كل طوائف وفئات الشعب وأحزابه وتياراته السياسية، وما هى النسبة التى تخصص لكل من الفريقين وقد تعددت المقترحات فى هذا الشأن ويصر قادة حزب الإخوان على أن تكون الأغلبية الغالبة لهم فى عضوية هذه الجمعية التأسيسية، سواء كان داخل البرلمان أو من خارجه، كذلك كيف يتم انتخاب الذين يمثلون قوى الشعب السياسية من غير أعضاء المجلسين وما قواعد إجراءات هذه الجمعية واختيار رئيس وأمانة فنية وإدارية لها؟!! وكيفية التصويت على مواد مشروع الدستور ولمن تبلغ أحكامه بعد إعداده للمجلس العسكرى أم لرئيس الجمهورية، إذا تم انتخابه أم المجلس المشترك لمجلس البرلمان؟!! أنه يجب حتماً الرد على هذه الأسئلة ووضع القواعد والمعايير والإجراءات اللازمة لإعداد الدستور الجديد والذى ترجمه أن يضع هذه القواعد والإجراءات المجلس العسكرى الحاكم بإعلان دستورى قبل الاجتماع المشترك!! وذلك بناء على الشرعية الدستورية الثورية وحتى يمكن إعداد مشروع دستور توافقى للشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه وتياراته السياسية، وليس بواسطة الأغلبية البرلمانية لإسلامية وحدها.. والله ولى التوفيق. رئيس مجلس الدولة الأسبق