تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. شروط الالتحاق بالوظائف الفنية بالإدارات الثانوية بالجهات العامة انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي تحصن القرار رقم 402 لسنة 2008 الصادر بتعيين المعروضة حالتها بوظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي. صرح السيد المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ان قانون الإدارات القانونية نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها حيث اشترط فيمن يشغل إحدي هذه الوظائف فضلاً عن توافر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ان يكون مقيداً بنقابة المحامين وان يكون قد مضي علي قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به وان يكون شغل الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون من درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. وانه أحال إلي احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما لم يرد به نص في القانون المشار إليه. أضاف ان المشرع في الفقرة الثانية من المادة "23" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 أجاز- استثناءا من حكم المادة "17" الخاصة بالإعلان عن الوظائف- تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين متي توافرت فيهم ثلاثة شروط تشمل مضي ثلاث سنوات علي تعيينهم بالمكافأة الشاملة وتوافر شروط شغل الوظيفة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وحيث انه وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروضة ولما كان القرار الصادر بتعيين المعروضة حالتها في وظيفة محام- بالدرجة المالية الثالثة- والتي تعد بداية درجات التعيين بالإدارات القانونية وذلك بعد موافقة لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الثقافة وبموافقة السلطة المختصة بالتعيين ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك علي درجة مالية شاغرة.