تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات لأحكام المواد 133. 134. 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2003 صرح السيد المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن مكاتب القوي العاملة والهجرة دأبت علي مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بسداد مبلغ ثمانية جنيهات سنوياً عن كل عامل بالشركة لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ طبقاً للمادتين 133. 134 من قانون العمل وسداد نسبة 1% من صافي أرباح الشركة لصالح صندوق التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة المنشأ طبقاً للمادة 223 من ذات القانون. إنه نفاذاً لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة. وقد تناولت هذه اللائحة من ضمن ما تناولته تنظيماً متكاملاً لشئون التدريب والتأهيل. وتنظيماً كاملاً للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التي تقدمها للعاملين بها. ذلك بتقديم الرعاية الصحية لجميع العاملين بالشركة وأسرهم من خلال إجراء العمليات الجراحية لهم وشراء الأجهزة والأطراف الصناعية والمساهمة في تكاليف زواج أبناء وبنات العاملين بالشركة. وإقامة الحفلات في الأعياد والمناسبات الرسمية وعمل الرحلات وتوفير وسائل انتقال للعاملين من وإلي مقر العمل. وإقامة الندوات الثقافية. جميع هذه الخدمات تقرر وضعاً أفضل للعاملين بحيث تمنحهم من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوي العاملة. وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المواد 133. 134. 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 عن الشركة المصرية للاتصالات باعتبار أن هذه الشركة توفر لعامليها خدمات أفضل من الخدمات المقررة في مواد قانون العمل المشار إليه.