تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي جواز تصحيح وتعديل الخطأ المادي الوارد في عطاء إحدي الشركات في الممارسة العامة. قال المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ان الأصل في العقود جميعا ومن بينها العقود الإدارية وهي شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. وأن تنفيذ ما يجب أن يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوصها وتضمنته أحكامها وبما يتفق وموجبات حسن النية. وأضاف انه انطلاقا من ذلك ونزولا علي موجبات حسن النية في تنفيذ التعاقدات. يضحي وضع الغلط المادي الذي قد يشوب التعاقد دوناً عن جملة الاغلاط التي قد تعتري التعاقدات جميعا غير مؤثر في صحة التعاقد. مستوجبا للتصحيح حتماً. بيد أن هذا الصنف من الاغلاط. استلزم فيه ألا يكون مما قد يولد اعتقادا خاطئا أو وهما كاذبا يدفع المتعاقد إلي التعاقد علي النحو الذي يفسد به الرضاء. وإنما لزم مناطه أن يقع بمحض زلة قلم أو حساب فقط. بما تنتفي معه كل شبهة تأثير في الرضاء. الأمر الذي انحصر معه هذا الخطأ المادي في محض الغلطات التي يقع فيها القلم فتجري عبارات العقد وحساباته علي غير حقيقة الصحة التي انعقد عليها الرضاء. وهو ما يلزم معه وقوعها إبان تحرير العقد وأثناء كتابته وبحيث تكشف عنها أوراق العقد ذاتها بذاتها.