انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة الدكتور المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع المرشحين لشغل وظيفة مدير عام بالإدارة القانونية بالأزهر الشريف، لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية. وقالت عمومية الفتوى والتشريع فى أسباب فتواها التى حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها أن المشرع حين تناول بالتنظيم فى القانون رقم 5 لسنة 1991 طريقة شغل الوظائف المدنية القيادية، عرفها بأنها كافة الوظائف التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الممتازة أو الأعلى وما يعادلها، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الجهات الواردة بالمادة الثالثة منه، مضيفة أنه ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باستثناء أعضاء الإدارات القانونية بالأزهر ، ومن ثم فإنهم يخضعون لأحكام هذا القانون إعمالا للقاعدة التى تقضى بعدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه. وأضافت الفتوى أن مظلة القانون رقم 5 لسنة 1991 وما اشتملته من أحكام تمتد لتنطبق على كافة المرشحين لشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية، وما قد يعلوها، بحسبانها وظيفة قيادية، بالنظر إلى طبيعة عملها وإلى الدرجة المعادلة بها، ودون إخلال بباقى شروط تلك الوظيفة الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973، ودون أن ينال ذلك من استقلالهم المتمثل فى جهة الإشراف الفنى على أعمالهم.