تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. وفي هذه الحلقة نعرض فتوي مجلس الدولة في شأن جواز اعتبار العامل المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلي للآثار في عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتبين من الأوراق ان العامل التحق بتاريخ 19 يناير 1997 بالعمل بالمجلس الأعلي للآثار بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقتة عامل عادي بإدارة المخازن بأجر يومي مقداره 8.22 جنيها وبتاريخ 29 يناير 2002 عين علي درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة وصدر قرار بإعادة تسوية حالته عملا بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين ثم أحيل الي المعاش لبلوغه السن القانونية وانه عند صرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش علي سنه لأن المعروضة حالته وهو من العاملين بأجر يومي لا يستفيد من حكم المادة 25 المشار اليها لأنه لا يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة وهو الأمر الذي طلب ابداء الرأي القانوني في هذا الخلاف ويعرض الموضوع علي اللجنة الثانية لقسم الفتوي التي أحالته الي الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع لما لمسته فيه من أهمية وعمومية. أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس مجلس الدولة في شهر اكتوبر الماضي ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 25 علي ان العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدوا الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون ويستحق أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن متبقي في القوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه واستثناء من ذلك اذا اعيد العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة ويسري هذا الحكم علي العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها احكام هذا القانون. كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة. تبين للجمعية العمومية ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14 يناير عام 2007 في الدعوي رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية أولا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره.