رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    الوادي الجديد: إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    خبير: برنامج تنمية الصعيد في مصر سيكون مثالا يحتذى به في كل دول القارة الإفريقية    تأجيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية ..وتقارير عن التراجع عن الاستقالة    الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة    وزارة التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر    تريزيجيه يحتفل بفوز مصر على بوركينا فاسو    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات دراسية بالإسكندرية    نقابة المهندسين تعلن سفر الفوج الثانى من الأعضاء لأداء فريضة الحج    تعذر حضور المتهمة.. تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر    كثافات مرورية إثر إنقلاب سيارة نقل بالاوتوستراد    "كفاية بقى".. شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن    تفقده وزير التعليم العالي.. ماذا نعرف عن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد؟    10 توصيات.. ماذا يوصي صندوق النقد الدولي مصر لتجنب التحديات الاقتصادية؟    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    «ألسن عين شمس» تستقبل وفدا من جامعة ليون الفرنسية    بحضور ممثل عن الرئيس.. افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بجامعة القاهرة الدولية    7 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء.. والأوقاف تعلن حالة الطوارئ القصوى    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسماعيلية    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    نيللي كريم بصحبة أحمد عز وترقص في حفل زفاف ابنة محمد السعدي (صور)    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    الإفتاء توضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة جمعية خيرية    روسيا: الغرب يواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف المدن الروسية وتُستخدم ضد الفلسطينيين    في اليوم العالمي لأورام المخ - احذر الأعراض والأسباب    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    قبل عيد الأضحي.. موعد صرف مرتبات يونيو 2024 بعد تبكيرها (بسبب السنة المالية)    إعلام إسرائيلى: عدد كبير من الطائرات يشارك فى قصف استثنائى على مخيم النصيرات    بعدما أعلنت انفصالها رسميًا.. من هي دانية الشافعي ؟    ساوثجيت يعلن قائمة انجلترا لخوض يورو 2024    وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل السفير المصري بجاكرتا    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    صحة مطروح: قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة جلالة بالضبعة اليوم وغدا    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    خبيرة فلك تبشر برج السرطان بانفراجه كبيرة    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    أزمة نفسية.. تفاصيل العثور على جثة سيدة مشنوقًا داخل مسكنها في الهرم    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    ب300 مجزر.. «الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    أبو مسلم: حسام حسن أدار مباراة بوركينا فاسو بذكاء    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق العامل بالأجر الحصول علي مكافأة شاملة
نشر في المساء يوم 06 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذه الحلقة نعرض فتوي مجلس الدولة في شأن جواز اعتبار العامل المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلي للآثار في عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتبين من الأوراق ان العامل التحق بتاريخ 19 يناير 1997 بالعمل بالمجلس الأعلي للآثار بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقتة عامل عادي بإدارة المخازن بأجر يومي مقداره 8.22 جنيها وبتاريخ 29 يناير 2002 عين علي درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة وصدر قرار بإعادة تسوية حالته عملا بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين ثم أحيل الي المعاش لبلوغه السن القانونية وانه عند صرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش علي سنه لأن المعروضة حالته وهو من العاملين بأجر يومي لا يستفيد من حكم المادة 25 المشار اليها لأنه لا يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة وهو الأمر الذي طلب ابداء الرأي القانوني في هذا الخلاف ويعرض الموضوع علي اللجنة الثانية لقسم الفتوي التي أحالته الي الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع لما لمسته فيه من أهمية وعمومية.
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس مجلس الدولة في شهر اكتوبر الماضي ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 25 علي ان العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدوا الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون ويستحق أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن متبقي في القوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه واستثناء من ذلك اذا اعيد العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة ويسري هذا الحكم علي العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها احكام هذا القانون.
كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
تبين للجمعية العمومية ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14 يناير عام 2007 في الدعوي رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية أولا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.