* يسأل سعد محمود من القاهرة: أوصي والدي في شهر رمضان الماضي بجزء من تركته لبناء معهد ديني ثم توفاه الله. ولكن والدي لم يخرج زكاة ماله. فما الواجب علي تنفيذه. وصية أبي أم اخراج زكاة ماله؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الزكاة ركن من أركان الدين. وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال. وان الانسان مطالب بها متي توافرت شروطها والا بقيت في ذمته الي يوم القيامة. وبناء علي ذلك ذهب جمهور الفقهاء الي أن من مات وعليه زكاة فانها تجب في ماله لأنها دين. والدين يقدم علي الوصية. ويري الأحناف ان من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته اخراجها الا اذا تبرع الورثة باخراجها عن المورث ابراء لذمته. والذي تطمئن اليه النفس هو ما ذهب اليه الجمهور. لأن الزكاة مثلها مثل الدين. بل هي دين الله الأحق بالقضاء. لما روي أن رجلا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لي صلي الله عليه وسلم: "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضي". ومن هنا نفيد السائل بأنه يجب عليه وعلي باقي الورثة اخراج الزكاة من التركة قبل تنفيذ الوصية. لأن دين الله أحق أن يقضي. * تسأل سماح. أ من الاسكندرية: تقدم رجل لخطبتي. ونظرا لأنني سمراء البشرة أمرتني عمتي بوضع مكياج خفيف عند مجيء الخاطب للتقليل من لون البشرة الداكن. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: شرع الله الخطبة لكي تكون مقدمة تمهد لعقد النكاح حتي اذا تم العقد بعدها يكون قد تم علي بصيرة ونور وهداية من الطرفين. والخطبة سنة قديمة أقرها الاسلام. ووكل أمرها لعرف الناس وعاداتهم. وهي مقدمة من مقدمات عقد الزواج. وعلي أساسها يتاح لكل من الرجل والمرأة أن يتعرف علي الآخر ويعرف أحواله البدنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية وتعطي لكل منهما الحق في التحري عن صاحبه والوقوف علي حسبه ونسبه وعلمه وهيئته وخبرته بشئون الحياة قبل الاقدام علي عقد القران الذي يدوم بينهما مدي الحياة. ولذلك أجاز النبي صلي الله عليه وسلم الخطبة وأقرها وأجاز للخاطب أن يري مخطوبته وأن يتكلم معها حتي يقف كل منهما علي ما يعجب الآخر ويبغضه. وفي قصة المغيرة بن شعبة ما يؤكد مثل هذه المعاني حينما خطب امرأة ليتزوجها فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلا له: "أنظرت اليها". قال: لا. فقال صلوات الله عليه وسلامه: "انظر اليها فانه أحري أن يؤدم بينكم" دوام العشرة ودوام الألفة. ومن هنا فوضع المكياج لتغيير لون البشرة علي الخاطب نوع من التضليل والتزييف للحقائق التي ينبغي للمرأة عرضها بكل أمانة. وانه يجب علي المخطوبة أن تخرج الي الخاطب علي وجه معتاد أي لا تخرج متجملة بالمساحيق ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن لتستر عيبا أو شكلا. وذلك لأنها اذا أتت اليه علي وجه متجمل بالمساحيق والألوان لابسة أحسن ثيابها فان الانسان قد يقدم علي نكاحها نظرا لأنها بهرته في أول مرة. ثم اذا رجعنا الي الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر علي خلاف ما واجهها به في أول مقابلة مما قد ينتج نتيجة عكسية. وربما يرغب عنها ويزهد فيها. والخلاصة: ان المرأة اذا جاءها الخاطب أبيح لها أن تكشف عن وجهها ويديها. وعن رأسها وما يظهر غالبا. لكن دون أن تضع شيئا من مساحيق التجميل والزينة.