" يسأل محمد فرج محمد فرج موظف إداري بمدرسة هضبة الاهرام أقرضت صديقاً لي مبلغاً من المال علي أن يرده لي بعد يومين . ولكن أثقلته الديون . وعجز عن الرد . فهل يجوز لي أن أتصدق علي صديقي أو أخرج له زكاة مالي ؟ علماً بأنه كان في الماضي من الأثرياء؟ - يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار بقطاع المعاهد الازهرية: لقد عدد الله تعالي في كتابه العزيز الأصناف التي تخرج لهم الزكاة فقال : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "سورة التوبة /60". وبالتالي لاخلاف بين الفقهاء في جواز إخراج الزكاة للمدينين والمتعسرين مالياً. لقوله تعالي : "والغارمين" أي الذين أثقلتهم الديون ولا قدرة عندهم علي الوفاء . ولما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : "أصيب رجل في عهد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" : "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" لغرمائه :" خذوا ما وجد تم وليس لكم إلا ذلك" وهذا كله مالم يكن الدين في سفاهة أو معصية فلا زكاة له إلا أن يتوب. " يسأل سيد . أ من القاهرة: أوصي والدي بجزء من تركته لبناء مسجد علماً بأنه لم يخرج زكاة ماله . فما الواجب علي أولاً ؟ تنفيذ وصية أبي أم إخراج زكاة ماله؟ - يجيب : إن الزكاة ركن من أركان الدين . وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال . وإن الإنسان مطالب بها متي توافرت شروطها وإلا بقت في ذمته إلي يوم القيامة. وبناءً علي هذا ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله لأنها دين . والدين يقدم علي الوصية. ويري الأحناف : أن من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته إخراجها إلا إذا تبرع الورثة بإخراجها عن المورث ابراءً لذمته. والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه الجمهور . لأن الزكاة مثلها مثل الدين . بل هي دين الله الأحق بالقضاء . لحديث أن رجلاً جاء إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فقال : يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال له "صلي الله عليه وسلم" لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم .قال : فدين الله أحق أن يقضي". ومن هنا نفيد السائل بأنه يجب عليه وعلي باقي الورثة إخراج الزكاة من التركة قبل تنفيذ الوصية . لأن دين الله أحق أن يقضي. " يسأل إبراهيم عيد من الجيزة: هل يجوز لي الوضوء للصلاة أو الاغتسال من البحر المالح . علماً بأن هناك ماءً عذباً في نفس المكان؟ "" يجيب؟ المياه التي يجوز بها التطهر سبعة مياه هي : ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد . فهذه الأنواع جميعها يجوز التطهر بها إذا اختلطت ببعضها أو انفردت عن غيرها . لأنها جميعاً قد ثبتت طهوريتها بالكتاب والسنة. وبالتالي يجوز الوضوء للصلاة والاغتسال للجنابة من البحر المالح حتي مع وجود الماء العذب لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله "صلي الله عليه وسلم" فقال : يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء . فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضأ بماء البحر . فقال الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" هو الطهور ماؤه الحل ميتته".