اخيرا حسمت وزارة الماليه الموقف من ضريبة القيمة المضافة باصدارقانون جديد للقيمة المضافة وليس تعديلات في قانون ضريبة المبيعات. وقد بدات الوزارة لاول مرة طرحه علي المجتمع المدني للحوار المجتمعي امس . حصلت "المساء" علي نسخة من القانون تضمنت ان ضريبة القيمة المضافة تفرض علي كافة السلع والخدمات سواء كانت محلية او مستوردة في كافة مراحل تداولها الا ما استثني منها بنص. كما تفرض ضريبة الجدول علي بيع او استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول . كما تضمن القانون 4 اسعار للضريبة سعرين لم يتم تحديدهم بمشروع القانون وهو السعر الخاص بالضريبة علي سلع والخدمات بالجدول والسعر العام للضريبة والذي ستخضع له كل السلع والخدمات. اما السعر الثالث فهو سعر الضريبة علي الالات والمعدات المستخدمه في انتاج سلعه او تاديه خدمه بسعر 5%. تضمن المشروع ايضا سعرا رابع وهو سعر صفر ويسري علي كل السلع والخدمات بالجدول عند تصديرها للخارج . وتستحق الضريبة بتحقق واقعه البيع او تايدة الخدمه بمعرفه المكلفين بتحصيل الضريبة في كافة مراحل تداولها. وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها في مرحله الافراج الجمركي بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج الجمركي عنها. وتستحق الضريبة علي الخدمات بتحقق واقعه تاديه الخدمه لمتلقي الخدمه في مصر. وتستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات الواردة بالجدول عند البيع الاول للسلعه او اداء الخدمه المحلية او بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها ولا تفرض ضريبة الجدول مرة اخري الا اذا حدث تغير في حالة السلعة. وتحصل الضريبة وضريبة الجدول علي السلع المستوردة طبقا للقواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة فيما لم يرد بشانه نص بالقانون. ويعتبر في حكم البيع واستعمال السلعة قيام المكلف باستعمال السلعه او الاستفادة من الخدمه في اغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها باي من التصرفات القانونيه. تضمن القانون علي خضوع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والاسواق الحرة الي خارج البلاد بسعر صفر ولا تستحق الضريبة علي ما تستورده تلك الجهات من سلع وخدمات لازمه لمزاوله النشاط المرخص به داخل المناطق او المدن او الاسواق الحرة عدا سيارات الركوب. كما لا تستحق الضريبة وضريية الجدول علي السلع العابرة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك. واستحدث القانون انه في حاله التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعه او خدمه خاضعه للضريبة او ضريبة الجدول او تصفيته تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع وقت التصرف فيها الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه. ومع عدم الاخلال بالعقوبات تخضع المبيعات المهربة لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذه في تاريخ وقوع الجريمة واذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط. يكون وعاء الضريبة بالسنة لمبيعات السلع والخدمات المحلية هو القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من من صور اداء الثمن مضافا اليها ضريبة الجدول. وبالنسبة للسلع والخدمات المستوردة يكون وعاء الضريبة علي اساس القيمة المتخذه اساسا لتحديد القيمة الجمركية مضافا لها القيمة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضه عليها بما فيها رسم التنمية علي السلعه وضريبة الجدول . وبالنسبة للسلع المستعمله يكون وعاء الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعيه وفي حاله امساك دفاتر وسجلات محاسبية يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء . وفي كافة الاحوال يلتزم المسجل ان يحرر فاتورة ضريبية ورقيه او الكترونيه عند بيع السلعه او الخدمه علي ان تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله اذا كان مسجلا وتزدادفئة الضريبة بواقع 3% في حاله بيع كمية تجارية لغير المسجل او عدم تضمين فاتورة البيع البيانات المطلوبه عن المشتري. ويلتزم المسجل بتقديم اقرار شهري عن الضريبة المستحقة خلال 30 يوما التاليه لانتهاء شهر المحاسبة. وللمصلحة ان تعدل الاقرار ويخطر المسجل بهذا التعديل بخطاب بعلم الوصول خلال 5 سنوات من تاريخ تسليمة الاقرار.