تنفرد "المساء" بنشر بعض الأحكام التي سوف يتضمنها القانون الجديد للقيمة المضافة.. كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ومستشار وزير المالية عن أن من بين هذه الأحكام أن الضريبة تستحق بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتستحق بالنسبة للخدمات المقدمة من غير مقيم بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقي الخدمة في مصر وتستحق علي توزيعات السلع والخدمات المحلية أو السابق استيرادها في كافة مراحل تداولها بتحقق إحدي وقائع البيع مثل إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء الثمن أو جزء منه أو بالأجل. أضاف ان القانون في فرضه للضريبة يأخذ بمبدأ الخضوع الكامل للسلع والخدمات حيث تفرض الضريبة علي حالات استيراد السلع والخدمات وتوريدها في كافة مراحل التداول ويعتبر في حكم التوريد قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة أو التصرف فيها لأغراض خاصة أو شخصية أو بأي صورة من التصرفات ويعتبر احتفاظ المسجل لسلع وخدمات عند إلغاء تسجيله بمثابة عملية توريد. وأشار إلي أن مشروع القانو عالج الضريبة علي السلع والخدمات الموردة من غير المقيم إلي داخل البلاد وحددها بأنه إذا قام شخص غير مقيم بمصر بتوريد سلع أو خدمات داخل البلاد لغير مسجل عليه أن يسجل نفسه أو يعين ممثلا ضريبيا في مصر. أما إذا قام شخص غير مقيم بتوريد خدمة في مصر لمسجل أو لجهة حكومية علي المستفيد من الخدمة حساب الضريبة المستحقة وسدادها خلال ثلاثين يوما ويعد مستند السداد بمثابة الفاتورة. ألمح إلي أن القانون الجديد للقيمة المضافة يتوافق في خصم الضريبة مع الشروط الحالية للخصم في ضريبة المبيعات وفي ضوء ذلك قال إن القانون تضمن الحالات التي لا يجوز فيها خصم الضريبة في حالة سيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمسجل والسلع والخدمات المشتراة أو الواردة بجدول الإعفاءات. أشار إلي أن القانون عالج حالات الديون المعدومة فأجاز تسوية تلك الضريبة طرف البائع والمشتري وينص مشروع القانون علي حالات رد الضريبة وهي حالات التصدير للسلع والخدمات وحالات تحصيل الضريبة بالخطأ وتوريد السلع والخدمات لأغراض الدفاع والأمن القومي والفائض من ضريبة المدخلات الذي لم يستنفد في الخصم لمدة ست فترات متتالية والضريبة علي السلع الرأسمالية المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة. قال إن المشروع تنبه إلي مشكلة تحديد القيمة المتخذة للضريبة علي المبيعات حاليا لذا سيتضمن علي سبيل الحصر كيفية تحديد الضريبة المضافة في كافة أحوالها حيث تحدد الضريبة في حالة السلع المستوردة علي أساس القيمة التي تتخذ أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخري فيما عدا الرسوم الجمركية المعفاة. وفي حالة الإعفاء الجزئي أو تخفيض الضريبة الجمركية تكون القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري وفي حالة البيع بالمقايضة تحدد قيمة السلعة بسعرها السائد في السوق. وفي حالة التوريد لأغراض خاصة أو شخصية تحدد القيمة علي أساس التكلفة وبالنسبة للسلع والخدمات المحلية أو السابق استيرادها تكون القيمة المدفوعة فعلا بالإضافة إلي ضريبة الاستهلاك قرين كل منها بالجدول وبالنسبة للسلع المستوردة تتحدد بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد القيمة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة وكذا ضريبة الاستهلاك الواردة قرين كل منها بالجدول.