أخبار الأهلي : سيد عبد الحفيظ يختار تشكيل الأهلي الأمثل في مباراة الترجي التونسي    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 04 - 2015

مليون جنيه حدًا لتسجيل الممولين.. ومصادر: مازال خاضعا للنقاش
فرض الضريبة على كل الواردات وإعفاء الصادرات
نصت مسودة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الجديد، والذى حصلت (الشروق) على نسخة منه، على استمرار تسجيل الممولين الذين بلغ أو تجاوز إجمالى قيمة توريداتهم (حجم الأعمال) من السلع والخدمات، مليون جنيه، خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بالقانون الجديد.
لكن مصادر بمصلحة الضرائب أكدت ل(الشروق) أن حد التسجيل المتضمن فى المسودة لايزال خاضعا للنقاش مع منظمات الأعمال.
و«يجوز للمسجل فى ظل قانون الضريبة على المبيعات الملغى، خصم قيمة ضريبة المبيعات التى يعبر عنها الرصيد الدائن له وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه من الضريبة المسددة على الآلات والمعدات فى حالة استمرار التسجيل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك» تبعا للمسودة .
وينص مشروع القانون على فرض الضريبة على التوريدات من السلع والخدمات واستيراد السلع والخدمات وتوريدها فى جميع مراحل تداولها.
ولا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى، على هذا القانون، مالم يُنَص على الإعفاء منهما أو أى منهما صراحة.
و«يعتبر فى حكم التوريد الخاضع للضريبة قيام المكلَّف (الممول) باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.. (و) احتفاظ المسجل بسلع أو خدمات خاضعة للضريبة عند إلغاء تسجيله بسبب توقفه عن ممارسة نشاط عمله أو تصفية هذا النشاط أو فقده أحد شروط التسجيل» تبعا لمشروع القانون.
ولم تتضمن المسودة حتى الآن نسبة الضريبة التى سيجرى فرضها، والتى يتعين الاتفاق عليها مع الجهات التى تجرى معها وزارة المالية حوارا حول القانون.
وكانت (الشروق) قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن مسئول بارز فى مصلحة الضرائب، قوله إن وزارة المالية استندت فى تقديراتها لحجم الحصيلة المتوقعة من الضريبة الجديدة إلى نسبة للضريبة تبلغ 15%.
وسيعفى القانون الجديد عدة سلع من الضرائب، منها السلع الموردة للاستخدام خارج مصر والسلع والخدمات المستخدمة لتصليح سلع مستوردة مؤقتا والسلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى والتى يتم توريدها لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة العربية للتصنيع والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهيئة الأمن القومى.
كما أن جدولا بالسلع الأخرى المعفاة من الضرائب سيجرى تضمينه فى ملحق تابع للقانون، لكنه لايزال خاضعا للنقاش حتى الآن.
ونص القانون على أنه تعد «واقعة منشئة للضريبة بيع منشأة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية أو اندماجها أو الدخول بها كحصة عينية فى كيان آخر إلا إذا كان الخلف (المشترى او المالك الجديد) مسجلا أو قام بتسجيل نفسه بالمصلحة»، مشترطا فى هذا السياق أن «يتم التصرف فى جميع مقومات المنشأة اللازمة لممارسة نشاط العمل (و) أن يكتسب المشترى المنشأة فى سياق أو بمناسبة القيام بنشاط خاضع للضريبة كليا أو جزئيا (و) أن يقوم كل من البائع والمشترى بإخطار المصلحة كتابيا بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ التصرف وتكون المسئولية تضامنية بين البائع والمشترى».
و«يكون توريد السلع والخدمات حاصلا فى مصر فى حال تم التوريد من قبل شخص مقيم أو من خلال مقر ثابت فى مصر» تبعا لمشروع القانون .
ولاعتبار توريد سلع تم فى مصر من شخص غير مقيم، اشترط القانون أن يكون التوريد لممتلكات غير منقولة موجودة فى مصر أو توريدات سلع يتم تسليمها أو وضعها فى التصرف فى مصر أو توريدات سلع يتم تجميعها أو تركيبها من قبل المورد أو لصالحه فى مصر.
كما أتاح كذلك اعتبار أن توريدا تم فى مصر فى حال قام «شخص غير مقيم بتأدية الخدمات الآتية إلى شخص غير مسجل مقيم تعتبر كأنها حصلت فى مصر وهى: الخدمات التى يتم تأديتها فعلا فى مصر من قبل شخص موجود فى مصر بتاريخ الخدمة والخدمات المرتبطة مباشرة بممتلكات غير منقولة موجودة فى مصر وخدمات البث الإذاعى أو التليفزيونى والخدمات الإلكترونية وخدمات تتألف من إبداع أو منح، أو التفرغ أو التنازل عن حقوق التأليف، أو براءات الاختراع، أو الترخيص، أو العلامات التجارية، أو أى حق مماثل للاستخدام فى مصر».
ونصت مسودة القانون على أن «يعتبر إصدار الفاتورة من مورد السلعة أو الخدمة هى الواقعة المنشئة للضريبة وضريبة الاستهلاك وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للتوريدات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه التوريدات السلعية أو الخدمية المستمرة».
وألزم القانون المستفيد من خدمة مستوردة من شخص غير مقيم أو غير مسجل بالمصلحة وليس له ممثل ضريبى، باحتساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمة وسدادها للمصلحة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التوريد، «ويعد مستند سداد الضريبة بمثابة فاتورة ضريبية، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها بمستند للسداد وضوابط تحصيلها».
وينص القانون على أن تستحق الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بمجرد استحقاق الضريبة الجمركية.
وتُستحق الضريبة على التوريدات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة بمجرد أن تصدر الفاتورة أو يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو أداء الثمن أو مقابل الخدمة أى كان شكل الدفع، أيهما أسبق.
«وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك» تبعا لنص مشروع القانون الذى أعفى «السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحتى الجمارك والضرائب» من الضريبة الجديدة وضريبة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بقيمة السلع والخدمات التى يجب على الممول الإقرار بها والتى تتخذ أساسا لتقدير الضريبة، قال القانون إنها تشمل «أية مبالغ يتم تحصيلها تحت أى مسمى مادامت بمناسبة توريد السلع أو الخدمات، جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالتوريد الواجبة السداد على المورد، بما فيها ضريبة الاستهلاك، والتى يتم إضافتها أو تضمينها فى المبلغ المفروض على المشترى أو المستورد، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل المورد على المشترى أو المستورد».
وتشمل قيمة التوريد، تبعا للقانون، فوائد التقسيط المحصلة نتيجة البيع بالتقسيط فى حدود أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزى فى تاريخ التوريد.
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج، فيقدر القانون «قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند توريدها فى السوق المحلية عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج الجمركى شريطة عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة».
ويحق لوزير المالية «بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساسا لربط الضريبة أو ضريبة الاستهلاك» تبعا لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
و«تضاف قيمة الضريبة إلى قيمة توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح» تبعا للقانون.
وأجاز القانون إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الضرائب على الممول فقط فى حال :«إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات بغير أن يترك أموالا، إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين، إذا توفى عن غير تركه».
«وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح أو إذا ظهر للمدين مالا يمكن التنفيذ عليه» تبعا لمشروع القانون الجديد.
ونص القانون على عقوبة مالية تمثل غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه فى حالة مخالفات التى لا ترقى للتهرب الضريبى.
وأجاز القانون فى المقابل لوزير المالية (و، أو) من ينيبه التصالح فى تلك المخالفات مقابل أداء الضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير فى حالة استحقاقهم وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
أما حالات التهرب من الضريبة، فقد نص القانون على معاقبة صاحبها «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل عن مثل الضريبة وضريبة الاستهلاك التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير «تبعا لنص مشروع القانون الذى أجاز مضاعفة العقوبة والتعويض فى حال تكرار ارتكاب الجريمة، على أن «تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال».
لكن القانون حظر فى المقابل «رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة وضريبة الاستهلاك إلا بناء على طلب من الوزير (المالية) أو من ينيبه».
كما أجاز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب، قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير وتعويض يعادل نصف الغرامة، فى مقابل انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه.
و«يصدر وزير المالية قواعد توزيع التعويضات والغرامات» تبعا لمشروع القانون.
وترد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك للمسجل خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فى حالات» ضريبة الاستهلاك وضريبة المدخلات السابق تحصيلها وتوريدها للمصلحة على توريد السلعو الخدمات المصدرة وذلك عد الأصول الثابتة فيتم رد 10 % من قيمة توريدات التصدير، الضريبة وضريبة الاستهلاك التى حصلت بطريق الخطأ.. ضريبة الاستهلاك وضريبة مدخلات السلع والخدمات الموردة للجهات المعفاة، ضريبة الاستهلاك وضريبة مدخلات السلع والخدمات الموردة اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى والتى يتم توريدها لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهيئة الأمن القومى.. الفائض من ضريبة المدخلات الذى لم يستنفد فى الخصم خلال الفترات الضريبية الست المتتالية عدا الرصيد الناتج عن الأصول الثابتة».
أما بالنسبة للسلع المستوردة بغرض الاتجار، «فيتم رد الفائض خلال الاثنى عشر شهرا المتتالية لتاريخ الاستيراد» تبعا للقانون.
و ترد الضريبة وضريبة الاستهلاك لمشروعات المناطق الحرة، المدن الحرة، الأسواق الحرة فى غضون شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لوزير المالية تخفيض مهلة رد الضريبة فى الحالات التى يقوم فيها الممول بالشراء بفواتير تم إخطار المصلحة بها إلكترونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.