حول ما نشر عن هدم 60 قصراً وفيلا ذات طابع أثري ومعماري بمحافظة الاسكندرية والاشارة إلي أن تلك القصور والفيلات تم هدمها بالطرق الرسمية باستخراج من وزارة الاسكان أوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاسكان والمرافقة .. أن دور الوزارة هو إعداد التشريعات التي تنظم عمليات الهدم واللوائح التنفيذية المنظمة لأحكامها وإجراء التعديلات اللازمة والرد علي استفسارات الجهات الإدارية القائمة علي تطبيق القوانين واللوائح. أضافت أن القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري يحظر الترخيص بالهدم أو الاضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقيقة تاريخية وتعتبر مزارا سياحيا وذلك مع عدم الاخلال بما يستحق قانونا من تعويض وحفاظا علي تلك المباني فقد منح القانون رؤساء المراكز والمدن و الاحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية في اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه ان يصدر قراراً مسبباً بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها وتلتزم الجهة الادارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في اعمال الهدم والتحفظ علي الادوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. اشارت إلي انه في اطار تشديد العقوبات لردع القائمين علي أعمال هدم تلك المباني فقد نص القانون علي معاقبة كل من هدم كلياً أو جزئياً مبني أو منشآة ذات تراث معماري بالحبس مدة لاتقل عن ستة ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه فضلا عن عدم جواز البناء علي تلك الارض لمدة خمسة عشر عاماً إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم ولذ لك تمت مخاطبة السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها القانون ضد من قام بهدم المباني.