طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف الحكومة بسرعة إصدار قانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة واتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية. وأكد الأعضاء أثناء مناقشة قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري أن المشكلة العقارية في مصر تقتضي إصدار مجموعة من القوانين تضمن حقوق الملاك والمستأجرين ، وتحافظ على الثروة العقارية باعتبارها حقا للأجيال القادمة. وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديلات القانون المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور في نقل الملكية من الأفراد للدولة، وخاصة بالنسبة للعقارات ذات الطراز المعماري الأثري ، بشرط أن يتم منح المالك تعويضًا مناسبًا. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1961 ، والذي كان ينص على ضرورة مرور 40 عاما على إنشاء المبنى كي يصرح بهدم العقار؛ وذلك لعدم فاعلية إجراءاته وخلوها من ضمانات تأمين تنفيذ هدم المباني غير الآيلة للسقوط بما يكفل حماية وسلامة المباني، وما ترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 بحظر الترخيص بهدم القصور والفيلات. ويحظر مشروع القانون الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطرز المتميزة أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية ، بالإضافة إلى المباني التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا ، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق قانونا من تعويض نقدي أو عيني لمالك المبنى أو المنشأة. كما نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة دائمة أو أكثر لحصر المباني والمنشآت المحظور هدمها طبقا لما نصت عليه المادة الثانية ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن يرفع المحافظ المختص قرارات هذه اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وينظم المشروع إجراءات إصدار الترخيص بالهدم عن طريق التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ، التي تصدر قرارها مسببًا في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ثم يعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما أخرى ، ثم يرفع إلى وزير الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة ويكون قراره نهائيا. ويعطي مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية والمهندسين والموظفين المختصين ممن يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. كما يعطي للمحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون ، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم. وتتولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما تخضع لأحكام هذا القانون وكل من خالف أيا من أحكام القانون. وإذا وقع الهدم على مبنى أو منشأة مما هو محظور هدمه - وفقا لأحكام هذا القانون - تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامة المشار إليها، ومعاقبة كل من خالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها. وكان غياب وزير الإسكان أحمد المغربي عن حضور الجلسة قد أثار تساؤلات النواب، لكن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فسر ذلك بحدوث خطأ من مكتب وزير الإسكان. وقال شهاب إن وزير الإسكان لا يتخلف عن أي دعوة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إليه من رئيس مجلس الشورى إلا أن مكتبه أخطأ وأبلغه بأن موعد الجلسة الأحد، وهذا ما أكده له وزير الإسكان في اتصال تليفوني أمس من خارج القاهرة.