مقدم من مهندس سامح حسن عبدالفتاح و شهرته سمير هانى و الاستاذة حنان مصطفى حسن و شهرتها حنان خطاب المحامية بتاريخ 16/3/2011 م/0122562420 - 0114789176 1- خفض سن الحضانة إلى سبع سنوات للولد و تسع سنوات للبنت مع عدم وجود تخيير للصغير أو للصغير و إعتبار الإمتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها بالحبس. 2- إذا تزوجت الأم فى خلال فترة حضانتها تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة تليه أم الاب ثم أم الأم. 3- تغيير ترتيب الحضانة ليكون الام – الاب – ام الام - ام الاب . وفقآ لمشورة شيخ الإسلام إبن تيمية. 4- على المئذون الذى يعقد قران مطلقة بعد إنتهاء عدتها أن يعلن مطلقها بزواجها و ذلك حتى يرفع قضية لضم أطفاله إن أراد ذلك. (أسوة بإعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها لتمكينها من رفع قضية طلاق للضرر). 5- تحويل الرؤية الحالية إلى إستضافة على أن يكون الإستضافة لغير الطرف الحاضن و ذلك:- الإستضافة تكون يوم أو يومين فى حالة ما كان الطرف الحاضن و غير الحاضن من نفس المحافظة. الإستضافة تكون يومين أو ثلاثة فى حالة ما كانت المسافة الزمنية للسفر بين الطرف الحاضن و غير الحاضن تستوجب الراحة و المبيت و من الممكن ان تكون الإستضافة كل أسبوعين فى تلك الحالة مع مراعاة دراسة الطفل المحضون. الأعياد الدينية للمسلمين يتم إحتساب يوم الوقفة و اول يوم مع الطرف الحاضن. عيد الفطر: يوم الوقفة مع الطرف الحاضن - اليوم الاول مع الطرف الحاضن – اليومين التاليين مع الطرف الغير الحاضن. عيد الاضحى: الوقفة و اول يوم مع الطرف الغير حاضن – باقى الأيام مع الطرف الحاضن. أجازة منتصف العام: يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم. أجازة نهاية العام: يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم. 6- الولاية بجميع أنواعها للأب ثم للعصبات فى عدم وجود الأب. 7- يمنع سفر الأطفال إلا بعد موافقة الطرفين و إذا إختلفا لا يسافر الصغير إلا بحكم قضائى نهائى. 8- إذا كانت الحاضنة (المطلقة او امها)تعمل يلغى أجر الحاضنة. 9- يجب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات إجتماعية و نفسية لمراقبة و معرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم ام الأب و كذلك داخل المدارس فى غير وجود أيآ من الحاضن أو غير الحاضن. 10- قانون الخلع غير دستورى لانه يخالف النص الدستورى الذى يجعل التقاضى على درجتين لذلك لا يجوز الخلع غيابيآ و يكون للمخلوع الحق فى إستئناف الحكم فى أول درجة. لا يجوز الخلع بين الازواج إذا كان الزوج مسافر خارج البلاد و عليها أن تلجأ للطلاق للضرر و إعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين داخل مصر أو إعلام الخارجية المصرية لضمان نزاهة الخصومة. 11- فى حالة عدم إستلام إعلانات الدعاوى يتم عمل زيارة منزلية يوم العطلة للتأكد من العنوان و مخاطبة المرسل إليه الدعوى و فى حالة عدم صحة عنوان المدعى عليه يتم رفض الدعوى فى مكتب التسوية و مطالبة المدعى بعنوان صحيح للمدعى عليه سواء كان المحامى الخاص به أو جهة العمل أو احد اقاربة او العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية. 12- فى حالة إمتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤية أو الإستضافة يقوم الطرف الغير حاضن برفع دعوى مستعجلة بإسقاط الحضانة مؤقتآ و فى تلك الحالة يكون إنتقال الحضانة للطرف الغير حاضن مباشرة. 13- فى حالة مرض الطفل يجب إبلاغ الطرف الغير حاضن خلال 24 ساعة من مرض الطفل و السماح له بعمل زيارة داخل المنزل المحضون به لتحقيق الرعاية المشتركة و فى حالة الخلاف لا يعد بالشهادات الطبية الغير حكومية و يجب على الطرف الحاضن الإتصال بالإسعاف و إبلاغ الطرف الغير حاضن للحضور للمستشفى الحكومى و دفع النفقات. 14- إذا وفر المطلق مسكن للحضانة وجب على الحاضنة الإقامة الدائمة بالمسكن و إلا يتم إلغاء المسكن. 15- إلغاء كوتة المراة من مجلس الشعب لانها تصنيف عنصرى و كذلك نسبة العمال و الفلاحين لانها عنصرية فئوية و غير دستورية. 16- إلغاء مفوضية المرأة لانه تمييز عنصرى داخل المجتمع. 17- إنشاء مفوضية للأسرة نصفها من الرجال و النصف الآخر من النساء على ان يمثل المسلمين عدد لا يقل عن رجلى دين غير حزبيين و كذلك رجلى دين مسيحيين على أن تكون المرجعية للطائفة المسلمة للشريعة الإسلامية و للطائفة المسيحية للشريعة المسيحية. 18- تقسيم العمل داخل محاكم الأسرة على حسب المرجعية الدينية بحيث يحتكم المسلمون للشريعة الإسلامية و يحتكم المسيحيون للشريعة المسيحية مع التنسيق مع مفوضية الأسرة. 19- قضايا الرؤية و الإستضافة تعامل معاملة الدعاوى المستعجلة و لا يكون الأجل فيها لفترة تزيد عن أسبوعين. 20- فى حالة دعوى النشوذ و الطاعة – إذا لم تتسلم المدعى عليها اعلان الطاعة او النشوذ فى منزلها يتم إرساله إلى منزل أحد العصبات من أهلها و عنوان عملها إن كانت تعمل. فإن لم تتسلم المراسلات و لم تحضر و لم يثبت لها محل إقامة و لم يستدل على عنوانها وجب ثبوت نشوذها.