أودعت محكمة جنح برج العرب، برئاسة المستشار أحمد ياسر رئيس المحكمة، الخميس، حيثيات الحكم في القضية رقم 9879 لسنة 2013 جنح برج العرب، التي صدر فيها الحكم غيابيًا بعدم الاختصاص محليًا بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال علي الشعب في برنامجه الانتخابي وطرح المشروع الوهمي المعروف باسم «النهضة»، حيث أوضحت في حيثياتها أن مرسي «كذب في وعوده وأطاح بسيادة القضاء»، بحسب المحكمة. وتضمنت الحيثيات أن «المتهم تقدم ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم وعودا للشعب المصري العظيم من ضمنها أن يكون خادمًا له وان يلغي جميع انواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أوالعرق أوالجنس، وتعهد بحل مشاكل يومية وتكوين فريق من المستشارين ووزراء من جميع القوي الوطنية باختلاف انتماءاتها وتعهد بحل مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع وتعهد بتنفيذ البرنامج الرئاسي المنبثق من (مشروع النهضة) وتحقيق اهداف الثورة والقصاص لأهالي الشهداء، وتعهد بأنه إذا خرجت الجماهير تطالب بإسقاطه سينفذ إرادة الشعب بالأضافة الي عدم نقص حصة المياة المخصصة الي مصر وعدم استغلال الدين في السياسة ووعد المتهم باستثمارات تصل إلي 200 مليار دولار». وأضافت الحيثيات أنه «بعد فوز المتهم في الانتخابات الرئاسية فشل وظهر كذب كل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول إلى حكم البلاد، وأنه سبق ووعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبقي فيها سوي التيارات الإسلامية». وأشارت الحيثيات إلى أن «الرئيس المعزول أطاح بسيادة القضاء وحصن تأسيسية القوي الاسلامية وحشد الاخوان أمام دار القضاء لتأييده وأصدر إعلانا دستوريا جديدًا مما أدى إلى انقسام الشعب وتخبط القرارات وتدهور الاقتصاد المصري وتدهور الحالة السياسية في البلاد، وانتهاك حقوق الإنسان، من جراء هذا الحكم الذى أسفر عن عدة كوارث أهمها مقتل الجنود المصريين في رفح وأحداث محمد محمود، والإعلان الدستوري الكارثي وإقالة النائب العام وعدم التوافق علي الدستور، والاشتباكات التي اندلعت أمام قصر الاتحادية، ونيته في عزل 3500 قاضي من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، وكارثة قطار أسيوط واختطاف الجنود المصريين السبعة، وانتهاك حرية الإعلام والصحافة بتقديم بلاغات ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي». وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن «المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة ومن ثم بات الحكم غيابيًا في حقه عملًا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية، وتمهيدا لقضاء المحكمة يتعين علي المحكمة أن تتحري اختصاصها قبل أن تتطرق إلى فحص موضوع الدعوى فإن تبينت عدم اختصاصها فإن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن المقرر أن المدعي يلتزم بطرح دعواه علي المحكمة التي خولها له القانون نظرها ولا يجوز له أن يرغم علي المثول أمام محكمة أخرى وقواعد الاختصاص إلزامية للقاضي فاذا ثبت له اختصاصه بالدعوي تعين عليه أن يقضي فيها فإن امتنع إرتكب جريمة وإذا ثبت له أنه غير مختص بها تعين عليه أن يقرر ذلك ويخرج الدعوي من حوزته فان قضي فيها كان قضاؤه باطلاً، وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا». وبالنسبة للاختصاص المكاني، أوضحت الحيثيات أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أوالذي قبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لاتفاضل بينهما وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية»، ومن المقرر أن محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذي يحدد الاختصاص إذا كان المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذي قبض علي المتهم فيه مجهولين أو كان غير محددين وتحديد محل الإقامة هو فصل في مسأله موضوعية وإذا تعددت محال الإقامة كانت جميع المحاكم التي تتبعها هذه المحال مختصة بالجريمة، لذلك فإن المحكمة دون التطرق إلي الموضوع تتحقق من اختصاصها وكان يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوي وما حوته من مستندات». واختتمت الحيثيات بانتفاء اختصاص المحكمة مكانيا بالفصل في الموضوع لخلوها مما يفيد أن المتهم قبض عليه بدائرتها أو أن الجريمة المبينة بورقة التكليف بالحضور بتلك الدائرة فضلا عن كون المتهم غير مقيما فيها ولا يقدح في ذلك المتهم محبوس بسجن برج العرب علي مابين من إعلانه بورقة التكليف بالحضور إذ أن حبسه بدائرة المحكمة ليس إلا إقامة عرضية لايقوم أساسا لاتخاذه كمحل إقامة مما ينعقد به الاختصاص لهذه المحكمة فالعبرة بمكان إقامته المعتاد الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن نظر موضوع الدعوي عملا بنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين القضاء بعدم اختصاصها محليا بنظرها،. وتابعت: «لذلك لا يجوز للمحكمة أن تتخذ في الدعوى القضائية أي إجراء بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوي إلى محكمة أخري لنظرها بدعوي أنها المحكمة المختصة لان هذه الاحالة تنطوي علي تصرف في شأن هذه الدعوي بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وأيضا أن قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذا كانت متخصصة بالفعل علي مقتضي القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني، ولا تملك المحكمة إلا إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها وهو ما تقضي به المحكمة في منطوقها».