الجنيه يواصل ارتفاعه أمام الدولار.. كم بلغت خسائر الأخضر منذ تحرير سعر الصرف    تحذير من ترك الشواحن بمقبس الكهرباء.. الفاتورة تزيد 50 جنيها لهذا السبب    التنمية المحلية: 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال أسبوع واحد    البيت الأبيض: بايدن سينقض مشروع قانون لمساعدة إسرائيل لو أقره الكونجرس    مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    الدوري الإسباني، جيرونا يسقط على ملعبه بهدف أمام فياريال    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    الشناوي: استعدينا جيدا لمباراة الترجي ونعلم مدى صعوبتها    عقوبة تصل إلى نصف مليون يورو.. الكاف يهدد الأهلي والزمالك لهذا السبب    المدير التنفيذي للخليج: لا يوجد حديث حول إنهاء عقد محمد شريف مع الفريق    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء (تفاصيل)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    وسيم السيسي: 86.6% من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته ولجأ إليك فأعطيته    اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    كامل الوزير: لم نبع أرصفة ميناء السخنة.. والمشغل العالمي يملك البنية الفوقية    حتى لا تقع فريسة للمحتالين.. 5 نصائح عند الشراء «أون لاين»    ميدو يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن حسام حسن    «أيامه معدودة».. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل العشري مع الاتحاد السكندري    شاهد لحظة استهداف حماس جنود وآليات إسرائيلية شرق رفح (فيديو)    شهادة كوهين بقضية شراء الصمت: ترامب كان على علم دائم بما يجري    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    الحماية المدنية تسيطر علي حريق هائل في محل زيوت بالاقصر    بطلقات نارية.. إصابة فتاة وسيدة في مشاجرة بسوهاج    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    قرب جبل طارق.. إسبانيا تحذر من "مواجهات مخيفة" مع حيتان الأوركا    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    حتى لا تستخدمها ضدك.. 3 تصرفات تجنبها مع الحماة النرجسية    شارك صحافة من وإلى المواطن    وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    3 فعاليات لمناقشة أقاصيص طارق إمام في الدوحة    مع اقتراب تقديمها محليًّا.. أهم التحديثات في فولكس فاجن تيجوان الجديدة    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    قبل انطلاقها في مصر بساعات.. أهم 5 معلومات عن إم جي 4 الكهربائية    بعد سماع أقواله بواقعة "فتاة التجمع".. صرف سائق أوبر من سرايا النيابة    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    أمين الفتوى: «اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وجب عليه الحج»    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النصب ب«مشروع النهضة»: مرسي كذب في وعوده وأطاح بسيادة القضاء

أودعت محكمة جنح برج العرب، برئاسة المستشار أحمد ياسر رئيس المحكمة، الخميس، حيثيات الحكم في القضية رقم 9879 لسنة 2013 جنح برج العرب، التي صدر فيها الحكم غيابيًا بعدم الاختصاص محليًا بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال علي الشعب في برنامجه الانتخابي وطرح المشروع الوهمي المعروف باسم «النهضة»، حيث أوضحت في حيثياتها أن مرسي «كذب في وعوده وأطاح بسيادة القضاء»، بحسب المحكمة.
وتضمنت الحيثيات أن «المتهم تقدم ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم وعودا للشعب المصري العظيم من ضمنها أن يكون خادمًا له وان يلغي جميع انواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أوالعرق أوالجنس، وتعهد بحل مشاكل يومية وتكوين فريق من المستشارين ووزراء من جميع القوي الوطنية باختلاف انتماءاتها وتعهد بحل مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع وتعهد بتنفيذ البرنامج الرئاسي المنبثق من (مشروع النهضة) وتحقيق اهداف الثورة والقصاص لأهالي الشهداء، وتعهد بأنه إذا خرجت الجماهير تطالب بإسقاطه سينفذ إرادة الشعب بالأضافة الي عدم نقص حصة المياة المخصصة الي مصر وعدم استغلال الدين في السياسة ووعد المتهم باستثمارات تصل إلي 200 مليار دولار».
وأضافت الحيثيات أنه «بعد فوز المتهم في الانتخابات الرئاسية فشل وظهر كذب كل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول إلى حكم البلاد، وأنه سبق ووعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبقي فيها سوي التيارات الإسلامية».
وأشارت الحيثيات إلى أن «الرئيس المعزول أطاح بسيادة القضاء وحصن تأسيسية القوي الاسلامية وحشد الاخوان أمام دار القضاء لتأييده وأصدر إعلانا دستوريا جديدًا مما أدى إلى انقسام الشعب وتخبط القرارات وتدهور الاقتصاد المصري وتدهور الحالة السياسية في البلاد، وانتهاك حقوق الإنسان، من جراء هذا الحكم الذى أسفر عن عدة كوارث أهمها مقتل الجنود المصريين في رفح وأحداث محمد محمود، والإعلان الدستوري الكارثي وإقالة النائب العام وعدم التوافق علي الدستور، والاشتباكات التي اندلعت أمام قصر الاتحادية، ونيته في عزل 3500 قاضي من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، وكارثة قطار أسيوط واختطاف الجنود المصريين السبعة، وانتهاك حرية الإعلام والصحافة بتقديم بلاغات ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي».
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن «المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة ومن ثم بات الحكم غيابيًا في حقه عملًا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية، وتمهيدا لقضاء المحكمة يتعين علي المحكمة أن تتحري اختصاصها قبل أن تتطرق إلى فحص موضوع الدعوى فإن تبينت عدم اختصاصها فإن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن المقرر أن المدعي يلتزم بطرح دعواه علي المحكمة التي خولها له القانون نظرها ولا يجوز له أن يرغم علي المثول أمام محكمة أخرى وقواعد الاختصاص إلزامية للقاضي فاذا ثبت له اختصاصه بالدعوي تعين عليه أن يقضي فيها فإن امتنع إرتكب جريمة وإذا ثبت له أنه غير مختص بها تعين عليه أن يقرر ذلك ويخرج الدعوي من حوزته فان قضي فيها كان قضاؤه باطلاً، وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا».
وبالنسبة للاختصاص المكاني، أوضحت الحيثيات أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أوالذي قبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لاتفاضل بينهما وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية»، ومن المقرر أن محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذي يحدد الاختصاص إذا كان المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذي قبض علي المتهم فيه مجهولين أو كان غير محددين وتحديد محل الإقامة هو فصل في مسأله موضوعية وإذا تعددت محال الإقامة كانت جميع المحاكم التي تتبعها هذه المحال مختصة بالجريمة، لذلك فإن المحكمة دون التطرق إلي الموضوع تتحقق من اختصاصها وكان يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوي وما حوته من مستندات».
واختتمت الحيثيات بانتفاء اختصاص المحكمة مكانيا بالفصل في الموضوع لخلوها مما يفيد أن المتهم قبض عليه بدائرتها أو أن الجريمة المبينة بورقة التكليف بالحضور بتلك الدائرة فضلا عن كون المتهم غير مقيما فيها ولا يقدح في ذلك المتهم محبوس بسجن برج العرب علي مابين من إعلانه بورقة التكليف بالحضور إذ أن حبسه بدائرة المحكمة ليس إلا إقامة عرضية لايقوم أساسا لاتخاذه كمحل إقامة مما ينعقد به الاختصاص لهذه المحكمة فالعبرة بمكان إقامته المعتاد الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن نظر موضوع الدعوي عملا بنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين القضاء بعدم اختصاصها محليا بنظرها،.
وتابعت: «لذلك لا يجوز للمحكمة أن تتخذ في الدعوى القضائية أي إجراء بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوي إلى محكمة أخري لنظرها بدعوي أنها المحكمة المختصة لان هذه الاحالة تنطوي علي تصرف في شأن هذه الدعوي بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وأيضا أن قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذا كانت متخصصة بالفعل علي مقتضي القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني، ولا تملك المحكمة إلا إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها وهو ما تقضي به المحكمة في منطوقها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.