وصفت جيثيت حكم محكمة جنح برج العرب التي قضت بعدم أختصاص نر قضية مرسي في أتهامة بالنصب أنه أفشل رئيس جمهورية وكاذب وأن حكم ادي لأنقسام الشعب. وكانت محكمة جنح برج العرب، برئاسة المستشار احمد ياسر رئيس المحكمة، قد أودعت مساء اليوم الخميس، حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 9879 لسنة 2013 جنح برج العرب، التي صدر فيها الحكم غيابياً بعدم الاختصاص محلياً، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بالنصب والاحتيال علي الشعب في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية وطرح مشروع وهمي باسم مشروع النهضة لكسب اصوات المواطنين. وجاء في حيثيات الحكم ” ان المتهم تقدم ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان قدم وعوداً للشعب المصري العظيم من ضمنها ان يكون خادماً له وان يلغي جميع انواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس، كما قرر انه يتعهد بحل خمس مشاكل يومية وهي اعادة الامن والاستقرار وضبط المرور وتوفير الوقود وتحسين رغيف العيش وحل مشكلة القمامة، وتعهد المتهم بتكوين فريق من المستشارين ووزراء تشمل كافة القوي الوطنية باختلاف انواعها، وتعهد بضمان حرية الرأي وزيادة معاش الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه واسقاط الديون علي الفلاحين والقضاء علي البطالة وزيادة المستفدين من التأمين الصحي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين اوضاع المعلمين واساتذة الجامعات والمعاهد وحل مشكلة سيارات الاجرة، وتعهد بتنفيذ البرنامج الرئاسي المنبثق من مشروع النهضة وتحقيق اهداف الثورة والقصاص لاهالي الشهداء، وتعهد بانه اذا خرجت الجماهير تطالب باسقاطه سوف ينفذ ارادة الشعب بالاضافة الي عدم نقص حصة المياة المخصصة الي مصر وعدم استغلال الدين في السياسة ووعد المتهم باستثمارات تصل الي 200 مليار دولار واكد انه كان يعمل بوكالة ناسا الامريكية”. واضافت الحيثيات ان بعد ما فاز المتهم في الانتخابات الرئاسية انكشف للعالم كله انه افشل رئيس جمهورية وظهرت جليلا كذب كل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول الي حكم البلاد وذلك بعد ان ثبت انه لا يعمل بوكالة ناسا للفضاء بل انه فقط قدم لها ابحاث علمية، وانه سبق ووعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبقي فيها سوي التيارات الاسلامية، ووعد المتهم في فترة 100 يوم ولم يتحقق منها سوي 4 فقط من اصل 64 وجاري تنفيذ 21 وعد اخرين، وفي مجال وعود النظافة تحقق فقط وعد واحد من اصل 8 وعود وهو حملات توعية وتخصيص خطب الجمعة عن النظافة وفي قطاع الامن المركزي تحقق وعد واحد من اصل 17 وعداً وهو منح حوافز لرجال الامن ووعد اخر يتعلق بالمرور، وسرعان ما هدم الرئيس المعزول فأطاح بسيادة القضاء وحصن تأسيسية القوي الاسلامية وحشد الاخوان امام دار القضاء لتأييده واصدار اعلانا دستوريا جديداً مما ادي الي انقسام الشعب الي فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاعلان، وعلي اثر ذلك نتيجة لتخبط القرارات لم تصل الي الاستثمارات الي 104 مليار دولار، وتدهور الاقتصاد المصري مما دعا مصر للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وقبولها منح، وتدهور الحالة السياسية في البلاد وانتهاك حقوق الانسان من جراء هذا الحكم. وتابعت الحيثيات ان حكم المتهم اسفر عن عدة كوارث اهمها مقتل الجنود المصريين برفح حال تناولهم الافطار في شهر رمضان، واحداث شارع محمد محمود والتي اندلعت ما بين الثوار والشرطة واسفرت عنها قتلي وجرحي، والاعلان الدستوري الكارثي واقالة النائب العام وتعيين غيره وعدم التوافق علي الدستور والاشتباكات التي اندلعت امام قصر الاتحادية ونيته في عزل 3500 قاضي من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، وكارثة قطار اسيوط واختطاف الجنود المصريين السبعة، وانتهك المتهم حرية الاعلام والصحافة عن طريق تقديم بلاغات ضد عدد من الصحفيين والاعلاميين ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامي. ورأت المحكمة في حيثياتها “ان المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة ومن بات الحكم غيابياً في حقه عملاً بنص المادة 238/1 اجراءات جنائية، وتشير المحكمة تمهيداً لقضائها انه من المقرر يتعين علي المحكمة ان تتحري اختصاصها قبل ان تتطرق الي فحص موضوع الدعوي فان تبينت عدم اختصاصها فإن لها ان تقضي به من تلقاء نفسها، ومن المقرر ان المدعي يلتزم بان يطرح دعواه علي المحكمة التي خولها له القانون نظرها ولا يجوز له ان يرغم علي المثور امام محكمة اخري وقواعد الاختصاص الزامية للقاضي فاذا ثبت له اختصاصة بالدعوي تعين عليه ان يقضي فيها فان امتنع ارتكب جريمة واذا ثبت له غير مختص بها تعين عليه ان يقرر ذلك ويخرج الدعوي من حوزته فان قضي فيها كان قضاؤه باطلاً، وليس من شأنه ان يجعل الحكم منعدما لان اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوي الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً. واشارت حيثيات المحكمة انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي قبض عليه فيه وهذه الاماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينهما وذلك وفقاً لنص المادة 217 اجراءات جنائية، ومن المقرر ان محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذي يحدد الاختصاص اذا كان المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذي قبض علي المتهم فيه مجهولين او كان غير محددين وتحديد محل الاقامة هو فصل في المسأله موضوعية واذا تعدد محل الاقامة كانت جميع المحاكم التي تتبعها هذه المحال متخصة بالجريمة، لذلك انه ترتيبا علي ما تقدم بان المحكمة دون التطرق الي الموضوع تتحقق من اختصاصها وكان يبين من مطالعة سائر اوراق الدعوي وما حوته من مستندات. وتابعت الحيثيات ان انتفاء اختصاص المحكمة مكانيا بالفصل في الموضوع لخلوها مما يفيد ان المتهم قبض عليه بدائرتها او ان الجريمة المبينة بورقة التكليف بالحضور بتلك الدائرة فضلا عن كون المتهم غير مقيما فيها ولا يقدح في ذلك المتهم محبوس بسجن برج العرب علي مابين من اعلانه بورقة التكليف بالحضور اذا ان حبسه بدائرة المحكمة ليس الا اقامة عرضية لا يقوم اساساً لاتخاذه كمحل اقامة مما ينعقد به الاختصاص لهذه المحكمة فالعبرة بمكان اقامته المعتاد الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن نظر موضوع الدعوي عملا بنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين القضاء بعدم اختصاصها محلياً بنظرها، فلذلك لا يجوز للمحكمة ان تتخذ في الدعوي القضائية اي اجراء بعد ان قضت بعدم اختصاصها بنظرها ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص احالة الدعوي الي محكمة اخري لنظرها بدعوي انها المحكمة المختصة لان هذه الاحالة تنطوي علي تصرف في شأن هذه الدعوي بعد ان انحسرت عنها ولاية المحكمة بالعكم بعدم اختصاصها بنظرها، وايضا ان قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها الا اذا كانت متخصصة بالفعل علي مقتضي تاقواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني، ولا تمك المحكمة الا احالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها وهو ما تقضي به المحكمة في منطوقها.