40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    أحمد موسى: مشروع «مستقبل مصر» سيحقق الاكتفاء الذاتي من السكر    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    مصادر سيادية مصرية تنفي إجراء محادثات هاتفية مع إسرائيل بشأن أزمة معبر رفح    الكرة الطائرة، تعرف على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني    "مدرب الأهلي الحالي".. الاتحاد المصري لكرة الطائرة يعلن عن المدير الفني الجديد للمنتخب    تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة وقتل شخص بالقليوبية    "مش هتلمسني إلا لو موتني".. القبض على سائق أوبر متهم بخطف فتاة التجمع    لو بتستعد للإجازة.. مواعيد القطارات الصيفية لمرسى مطروح والإسكندرية    كواليس وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال77    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    بعد الإعلان عنها، تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف الجامع الأزهر    طارق فهمي: فزع في إسرائيل بعد اعتزام مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا    ساوثجيت عن تدريب يونايتد: شيء واحد فقط يهمني    أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    طرق إنقاص الوزن، بالأطعمة الصحية الحارقة للدهون    قديروف يعلن مشاركة قوات شيشانية في تحرير منطقة "أغورتسوفو" في مقاطعة خاركوف    مدرب توتنهام: لا أستمتع ببؤس الآخرين.. وأثق في رغبة المشجعين بالفوز على مانشستر سيتي    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    رئيس جنايات بورسعيد قبل النطق بالحكم على مغتصب طفلتين: الجاني ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية    وزير التعليم يحضر مناقشة رسالة دكتوراه لمدير مدرسة في جنوب سيناء لتعميم المدارس التكنولوجية    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    سفير واشنطن لدى إسرائيل ينفي تغير العلاقة بين الجانبين    الغموض يحيط بموقف رياض محرز من الانضمام للمنتخب الجزائري    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق السياحة العلاجية    مدير التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا لمكافحة العدوى    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 في الجزائر؟    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    إطلاق مشروع تطوير "عواصم المحافظات" لتوفير وحدات سكنية حضرية بالتقسيط ودون فوائد    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة للتعريف بمفهوم "الزراعة بدون تربة"    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    محافظ القليوبية يستقبل رئيس جامعة بنها (تفاصيل)    هل يحق للمطلقة أكثر من مرة الحصول على معاش والدها؟.. «التأمينات» توضح الشروط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    "أوتشا": مقتل 27 مدنيًا وإصابة 130 في إقليم دارفور بغربي السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مقترحات «العدالة الانتقالية» لمراجعة «عفو المعزول»
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013


حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرتين المقدمتين من المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بشأن رؤية الوزارة فى مسألة تنظيم سلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، ومراجعة قرارات العفو أو تخفيفها التى صدرت فى الفترة ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 الصادرة عن الرئيس المعزول.تضمنت المذكرة الأولى، والخاصة بتنظيم سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، أن من أهم مبادئ الإدارة الرشيدة عدم وجود سلطات مطلقة أو قرارات فردية دون ضوابط وضمانات تكفل صدورها، ومن هذه السلطات التى يفترض اتباع أساليب الإدارة الرشيدة بشأنها سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، باعتباره تدبيراً يصدر لشخص حُكِم عليه بصفة نهائية، بهدف إعفائه من تنفيذ باقى العقوبة، ويعد إحدى وسائل انقضائها، لكنه لا يؤثر على حكم الإدانة، وهو رخصة منحتها المادة 149 من دستور 1971 للرئيس، وتبعها ما تلاه من إعلانات دستورية، ونص عليها دستور 2012، وأتت المادة 24 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 8 يوليو 2013 لتنص على أن يتولى الرئيس إدارة شؤون البلاد، وله مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية؛ من بينها «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون».وأفادت المذكرة بأنه قد يكون من الملائم أن تبادر مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار تنظيمى تبين فيه كيفية ممارسة هذه السلطة، وتحدد إجراءات موضوعية مجردة، لإصدار قرارات العفو فى خطوة رائدة منها لإعادة بناء علاقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن أن هذا التنظيم وما سيحمله من تقييد ذاتى من قبل الرئاسة لسلطة الرئيس يوجه رسالة إلى أجهزة الدولة، تحثها على اتباع ذات النهج المحمود فى تنظيم أعمالها وترتيب سلطاتها لجعلها متفقة ومبادئ الشفافية والعدل والحيدة.وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس له حق العدول عن أى من قرارات العفو الصادرة فى الفترة الماضية، وأنه يتعين عودة من شملتهم قرارات العفو، محل المراجعة، إلى قضاء ما تبقى لهم من العقوبة المحكوم بها، بعد خصم مدة عقوبة كل منهم من المدة المحتسبة منذ صدور قرار العفو، حتى تاريخ العدول عنه اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.وتضمن قرار الرئيس بشأن العفو نوعين للعفو، أولهما قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، وتصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها، واقترحت «العدالة الانتقالية» إضافة إجراءات تنظيمية لتنفيذ القرار وهى:1- ضم ممثل للنيابة العامة إلى عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد أسماء المحكوم عليهم الذين سيشملهم العفو، لإشراك مؤسسة القضاء فى تحديد من سيتم العفو عنهم، وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل اللجنة.2- التأكيد على نشر الكشوف المعدة بأسماء من يشملهم العفو فى الجريدة الرسمية.3- النص على إمكانية التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه فى القرار رغم انطباق الشروط والمعايير عليه.أما النوع الثانى فهو قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لمحكوم عليهم محددين بذواتهم أو محكوم عليهم فى قضايا بذاتها، فمن الملائم أن تبادر الرئاسة إلى تنظيم إصدار القرارات واتباع إجراءات تكفل الشفافية والحيدة والعدالة فى إصدارها، لتكون ضمانة تحول دون إساءة استخدام الحق فى العفو، أو استهدافه لأغراض قد لا تتفق مع الصالح العام. وتم النص على وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسبباً، لوضع أسبابه ومبرراته أمام الرأى العام والرقابة الشعبية، ويستثنى منها حالة واحدة؛ التى يترتب فيها على الإعلان عن أسباب العفو الإضرار بمصالح البلاد؛ فتنشأ لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية، تختص ب 3 أمور هى:1- بحث ودراسة حالات العفو وأسبابه.2- بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وتقييم أسبابه.3- بحث ملاءمة الإعلان عن هذه الأسباب من عدمها.وذلك فى إطار اعتبارات الصالح العام والأمن القومى، على أن يكون رأى اللجنة وجوبياً، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى من ممثلى الجهات المعنية والمختصة، بحسب ظروف كل حالة.ونصت مذكرة وزير العدالة الانتقالية الثانية، الموجهة إلى رئيس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة حكم الرئيس المعزول، على أن المجتمع هو الذى يحدد اختيار التصالح، ومتى وكيف يتم، دون أن يكون ذلك جبراً أو فرضاً عليه، فإذا ما تمت إجراءات العفو عن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفو أو التصالح معهم، خاصة فى ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه؛ فهو الأمر الذى يستدعى مراجعة قرارات العفو عنهم، ومدى اتساقها مع مقتضيات الصالح العام.وبشأن ما أثير من جدل مجتمعى حول بعض قرارات العفو، التى صدرت ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وما صاحبها من شك فى الأغراض المبتغاة منها، وأنها قد لا تكون تستهدف صالح المجتمع، وتأكدت هذه الشكوك؛ إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم.وحال كون قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة؛ ومنها القرارات المذكورة، من أعمال السيادة، شأنها شأن الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة، يتعين أن تستهدف تحقيق الصالح العام، و(يستطيع القضاء أن يوسع أو يضيق من نطاق هذه النظرية وما تفرضه من حصانة وفق تغيرات الظرف السياسى والاجتماعى)، فإن تدارك ما أصابها من عوار يلزم تقديره ومعالجته بذات أداة إصداره؛ فإذا كان الرئيس قد قرر العفو فهو من سيقدر مخالفته لشرعة تقرير الاختصاص بالعفو، ومدى إضراره بصالح المجتمع، ويكون له إذا تبين شيئاً من ذلك أن يصدر قراراً سيادياً بالعدول عن هذا العفو أو إلغائه.وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه متى ارتأى الرئيس العدول عن أى من قرارات العفو التى صدرت فى الفترة المشار إليها يتعين أن يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة إلى قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المحكوم بها، بعد أن تستنزل المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو، وحتى تاريخ العدول عنه من مدة العقوبة المحكوم بها على كل منهم، اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.وإزاء ما تقدم تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً لما أوصى به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 نوفمبر الجارى، متضمناً تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفو المشار إليها، وحصر الحالات التى لم يكن العفو عنها مبتغياً تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، وإعداد بيان بها تمهيداً لعرض الأمر على الرئيس لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.