أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 12 مايو    مفاجأة في سعر الدولار اليوم في البنوك    بورصة الدواجن اليوم بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبيض الأحد 12 مايو 2024 بالأسواق    الحكومة: إجمالي الأجانب المقيمين في مصر 9 ملايين مهاجر    بايدن: وقف إطلاق النار في غزة مشروط بإطلاق حماس سراح الرهائن    حماس تعلن وفاة محتجز إسرائيلي في غزة    جوميز يستقر على تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا    أول تعليق من بلدية المحلة بعد خسارته أمام الأهلي    ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024    "هتذاكر وتعيِّد".. إجازة عيد الأضحى 2024 هُدنة طلاب امتحانات الثانوية العامة    طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29    السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات بين محطتي الحمام والرويسات بمطروح    التعليم توجه تحذير لطلاب صفوف النقل اليوم    محمد رمضان يتألق في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل    إسلام بحيري يكشف مصادر تمويل حركة تكوين    بعد.سحبه من الأسواق.. الصحة: لم نستورد أي لقاحات من استرازينيكا منذ عام    "اعرف هتقبض إمتى".. متى يتم صرف مرتبات شهر مايو 2024؟    أستراليا تشكل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 مايو    نشاط مكثف وحضور جماهيرى كبير فى الأوبرا    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    مفاجأة صادمة.. سيخ الشاورما في الصيف قد يؤدي إلى إصابات بالتسمم    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون اليوم الامتحانات في 3 مواد    البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عاجل.. غليان في تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين واعتقالات بالجملة    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    رئيس بلدية رفح الفلسطينية يوجه رسالة للعالم    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    4 قضايا تلاحق "مجدي شطة".. ومحاميه: جاري التصالح (فيديو)    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم .. أيمن نور يطعن على قرار استبعاده
نشر في الشعب يوم 16 - 04 - 2012

أعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة انه سيتقدم بتظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ضد قرار اللجنة باستبعاد إسمه من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة غداً الاثنين 12 ظهراً بمقر اللجنة بمصر الجديدة, وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته.
ومن أبرز ما يستند التظلم عليه ان قرار العفو الصادر بحقه هو قرار سيادي ويشتمل على ازالة جميع الاثار المترتبة على الحكم الصادر فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين ومن هذه الاثار مباشرة حقوقه السياسية فضلا عن الاستناد لأحكام سابقة لمحكمة النقض تقضى بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري تعتبر قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة, وفيما يلي نص المذكرة التي سيتقدم بها ايمن نور:
بتاريخ 28 مارس 2012 أصدر السيد المشير / حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (191) لسنة 2012 والذى جاء بمادته الأولى :
" يعفى المحكوم عليه / أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين "
وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (56) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 فى الفقرتين 9 , 10 على أن :
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الأتية :
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والإختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من إختصاصاته "
ولما كان الطالب قد قضى مدة العقوبة المقضي بها في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24/12/2005 والتي انتهت مدة التنفيذ فيها في أكتوبر 2010.
ولما كان القرار الصادر من السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن الطالب من كافة العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين .
قد جاء وفقاً لصحيح القانون بنص المادة (74) من قانون العقوبات والتى تنص على ان :
" العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانه مالم ينص فى العفو على خلاف ذلك "
ومفاد ماتقدم أن العفو عن العقوبة طبقاً لهذا النص هو صلاحية دستورية مخوله ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم الصادر بالإدانة ما لم ينص فى القرار الصادر بالعفو على ما هو خلاف ذلك .
وبمراجعة القرار الصادر بالعفو عن الطاعن نجد أنه قد جاء بالنص على أن العفو يشمل العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية ، ( وجميع الأثار المترتبة عليه ) أى أنه يشمل العفو عن أى أثر من الأثار التى رتبها الحكم الصادر ، أى أنه لفظ جامع وشامل لجميع الأثار .
والعفو قد يكون عفو خاص وهو إسقاط العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها وغير قابل للطعن عليه بالطرق العادية وغير العادية ،
ويتميز العفو الخاص عن العفو العام في أن الأول يصدر بقرار من رئيس الدولة ، بينما يصدر الثاني بقانون من مجلس الشعب ، كما أن العفو الخاص يرد على العقوبة فقط فلا يمس صفة الجريمة ولا الحكم الصادر بناء عليها ولا الآثار الجنائية المترتبة علية كالعقوبة التبعية والتكميلية، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك ، كما يتعلق العفو الخاص بشخص معين أو أشخاص معينين ، بينما يتعلق العفو الشامل بجريمة معينة أو أنواع معينة من الجرائم .
والهدف من العفو هو منح المحكوم عليه أخر فرصة، حتى يتحقق العدل في أخر صورة، فقد يشوب الحكم خطأ يتعذر تداركه وفى العفو علاج لذلك، وقد تكون العقوبة غير متناسبة مع الجرم الذي إرتكبة الفاعل، ويمكن بالعفو تحقيق هذا التناسب .
والعفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة لأنه منحه من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام ، والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى غيرها من العقوبة إذا نص فيه على ذلك ، والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إما لإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً
وبناء على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً ، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانه مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً ، وهو حق مقرر للهيئة الإجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون .
ومفاد ما تقدم أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسب كونه القائم بإدارة
شئون البلاد السلطة المطلقة فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها إن شاء إستعمل هذه السلطة وإن شاء تركها دون قيود عليه فى ذلك بموجب أحكام الدستور والقانون .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إن الإلتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وإلتماس العفو منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها ، وصدور العفو عن العقوبة أياً كان القدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة بمقتضى المادة (74) عقوبات هو عمل من أعمال السيادة ، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه ".
وهو بذلك يعد عملاً من أعمال السيادة تسانده نصوص التشريع وأحكام القضاء وأراء الفقهاء .
حيث تنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن :
" لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة "
كما تنص المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه :
" ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة "
وقد إستقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن :
" إستبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للإعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال وإتصالها بنظام الدولة السياسى إتصالاً وثيقاً أو بسيادتها في الداخل والخارج النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والزود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من إستبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة في إتصالها بسيادة الدولة في الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً
للتقاضى لما يحيط بها من إعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد ، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء "
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/10/1990 في الدعوى رقم 3 لسنة 12 ق منازعة تنفيذ وحكمها في الدعوى رقم4 لسنة 12 ق منازعة تنفيذ بذات الجلسة مشار إليه بمجله هيئة قضايا الدولة السنة 35 العدد الرابع أكتوبر ديسمبر 1991 صفحة 91-93 )
وقضت بأن :
" تباشر الحكومة أعمال السيادة بإعتبارها سلطة حكم وفى نطاق وظيفتها السياسية فإن رقابة القضاء لا تمتد لهذة الأعمال "
( يراجع حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1939 لسنة 30 ق بجلسة 12/12/1987 س 33 ص 22 مشار إليه بمؤلف الوسيط في شرح إختصاصات مجلس الدولة سالف الذكر الجزء الأول ص 327 )
وأخيرا فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا
على مبدأ عام هوعدم إختصاص القضاء عموما
ببحث مشروعية أعمال السيادة
حيث قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمتعلقة بعدم إختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وقد أوردت في حيثيات حكمها ما يلى :
" ومن حيث أن المادة (17) من قانون السلطة القضائية تحول بنصها دون النظر
قضائياً في أعمال السيادة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن من مخالفة هذا الحظر للدستور مردود عليه بأن أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر إلى خصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائية التى يقتضيها الفصل في صحتها أو بطلانها ينبغي ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها لا لأنها فوق الدستور أو القانون بما يحول دون خضوع الجهة التى أصدرتها لكل أشكال مسئوليتها عنها ، وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها ، وفيما وراء دائرة هذه الأعمال التى تستقل هذه السلطة بتحديد ما يندرج تحتها، فإن رقابتها التى تدخل في عموم ولايتها ، لا يجوز إجهاضها "
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 139 لسنة 17 ق دستورية جلسة 6/6/1998 مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة السنة 42 العدد الرابع أكتوبر ديسمبر سنه 1998 ص 91-95 )
ورغبة من الطالب في التمتع بكافة حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور، فقد تقدم بطلب لإعادة قيده بقاعدة بيانات الناخبين لمباشرة كافة حقوقه السياسية طبقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتة .
حيث نصت المادة 15 منه على :
" لكل من أهمل إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيدة أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد إسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد إسم من أهمل بغير حق ، أو حذف إسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذة الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
كما تنص المادة (16) على أن :
" تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ، ويصدر بتشكيل هذة اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للإنتخابات .
وبناء على ذلك فقد تقدم الطالب بتاريخ 4/4/2012 إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة قيد الطالب بقاعدة بيانات الناخبين
كما تقدم بتاريخ 5/4/2012 بطلب إلى السيد المستشار / رئيس المحكمة الإبتدائية بمحكمة جنوب القاهرة لإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنص المادة (15) ، (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لإعادة قيد الطالب بقاعدة بيانات الناخبين لمباشرة كافة حقوقة السياسية .
وبذات التاريخ تقدم الطالب أيضاً بطلبه إلى السيد اللواء / مدير أمن القاهرة لإتخاذ الإجراءات لإعادة قيد الطالب بقاعدة بيانات الناخبين .
إستيفاء كافة أوراق الترشيح
بتاريخ 6/4/2012 تقدم الطالب بملف الترشيح الخاص به والذى يحتوى على كافة أوراق ترشيحة كاملاً وفقاً لما أعلنته اللجنة والمنصوص عليه بالمادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الإنتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والتى جاء بها :
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنه الإنتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذى تعدة اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعه أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص :
1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له .
2 شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3 إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخرى .
4 إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى .
5 شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى منها طبقاً للقاون .
6 إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
7 بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنه
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق قانون العقوبات .
وطبقاً لما نصت عليه المادة (14) من ذات القانون ، فقد تسلم الطالب إيصالاً ثابت به جميع المستندات التى تسلمتها اللجنه الرئاسية وقيد طلب الترشيح بالسجل الخاص باللجنة برقم (15) بتاريخ 6 أبريل 2012 .
وبذلك يكون الطالب قد إستوفى جميع المستندات المطلوبة منه ومن كافه المرشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، والتى لو كانت هذة المستندات غير مستوفاة ما كانت اللجنة المشرفة قد قامت بإستلامها وتسليم الطالب اٌيصال الدال على ذلك .
ولما كان الطالب الدكتور/ أيمن نور هو من أحد أبرز الشخصيات في العمل العام منذ أن كان رئيساً لإتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية مروراً
بمرحلة الجامعة، ثم نائباً ممثلاً للأمة لعشرة دورات متواصلة بدءاً من عام 1995 وحتى عام 2005، وحصل على لقب أفضل برلماني معارض بدول البحر المتوسط، ثم رئيساً لحزب أسسه وأفرغ فيه خبرة وجهد عمرة الذي قضاة عضواً بارزاً في نقابة الصحفيين والمحامين مدافعاً في كل موقع عن حق هذه الأمة في الحرية والذي دفع ثمناً باهظاً له من حريته بعد أن خاض أول انتخابات رئاسية منافساً حقيقياً حل ثانياً بعد الرئيس الفائز ليكون أول " وصيف " في تاريخ الجمهوريات الأربعة .. وهو الذي لم يتجاوز 42 عاماً لتصادر حريته لمدة خمسة سنوات ظلماً في قضية ملفقة من قبل ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل بالتعاون مع ضباط من الأموال العامة، ليدفع ثمناً غالياً من عمره لمنافسته الشريفة بالانتخابات الرئاسية وليمتد الأمر بالعقوبة الأخطر ( وبغير حكم ) بمصادرة حقوقه ليبدأ في المطالبة بها بعد إحدى عشر عاماً من مصادرة حريته !! وبغير سند دستوري أو منطق يحمل هذا المواطن أن يتحمل عقوبة تجريده من كل ثمار جهده وعلمه وعمله ، ليتحول إلى مواطن بلا عمل مهني وبلا حق في أن يفيد وطنه بجهده ، أو أن يكون له الحق في الاختيار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.