خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي    «تنظيم الاتصالات» يتعاون مع «MCS» لتبادل الخبرات العالمية ونقل التقنيات الحديثة لمصر    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    مصطفى أبوزيد: المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود وقت كورونا    المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين    إبراهيم عيسى: تحطم طائرة الرئيس الإيراني ستفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    البيت الأبيض يحمل إيران مسئولية تحطم طائرة "رئيسي"    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخية    «بطائرتين مسيرتين».. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في إيلات    لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس : مساواة بين الضحية والجلاد    حسين لبيب: أطالب جماهير الزمالك بالصبر وانتظروا بشرى سارة عن إيقاف القيد    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    حسين لبيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ويؤكد: أكثر نادٍ يعاني من الأزمات    مارك فوتا: كومان استبعد شريف إكرامي بسبب اللغة    أحمد حجازي على رادار أحد الأندية السعودية    يوفنتوس ينجو من فخ بولونيا في الكالتشيو    ضبط المتهم بإدارة أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين بالإسكندرية    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    ضحية جديدة لأحد سائقي النقل الذكي.. ماذا حدث في الهرم؟    حقيقة ما تم تداوله على "الفيس بوك" بتعدي شخص على آخر وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة    مظاهر الحزن العميق تخيم على الوجوه أثناء تشييع جثمان "منة " عروس المنيا المقتولة    رصد الهلال وتحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر    حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف للفنان محمد هنيدي في السينما    مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف    أفلام صيف 2024..عرض خاص لأبطال بنقدر ظروفك الليلة    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين بالشيخ زايد    المتهمون 4 بينهم جاره.. شقيق موظف شبين القناطر يروي تفاصيل مقتله بسبب منزل    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    رئيس الحكومة البولندية يشن هجوما عنيفا على رئيس بلاده بسبب الرئيس الإيراني الراحل    على باب الوزير    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 بمستهل تعاملات الثلاثاء 21 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    غادة عبدالرازق أرملة وموظفة في بنك.. كواليس وقصة وموعد عرض فيلم تاني تاني    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024| انفوجراف    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    وزير الصحة: يوجد 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي    "عبد الغفار": 69 مليون مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الحيثيات الكاملة لحكم منع خديجة الجمال من السفر
نشر في البوابة يوم 27 - 03 - 2014

"البوابة نيوز" تنشر الحيثيات الكاملة لحكم منع خديجة الجمال من السفر خارج البلاد
المحكمة: التحقيق مع المدعية ما زال جاريًا ولم ينته وهو ما يستدعي رفض الطعن
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ومن حيث أنه عن الدفع المبدئي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإداري، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها، وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدفع الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري قائمين على سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا، ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركني الجدية وأن الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرارا مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والآن الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية أي انسان ومنعه من السفر إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وقفا للقانون.
كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، كما نصت: "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية
المادة "1": يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب.
المادة "2": يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.
كما يعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم".
المادة "5:" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق.
المادة "6:" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة لتنفيذ الأمر وعلى إدارة الكسب الغير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الأمر عليها إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية:
المادة "1": يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع".
المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الإسم، ويرفع الإسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1 ،2 ،3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".
المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة على سبيل المثال يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب غير المشرو، ومباشرة القضاء الإداري لرقابة المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ، وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه لتحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المؤرخ ب29 \2012 والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما والتي من بينهم المدعية وأحفاده من التصرف في أموالهم.
ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيا.
وإذا أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقض 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.