«الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    مياه البحر الأحمر تحذر من مخلفات الأضحية وتدعو لترشيد الاستهلاك في العيد    ملتقى بنك التنمية الجديد يستكشف الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم التنمية في مصر    أستاذ علوم سياسية: حجم الدمار بغزة فاق الحرب العالمية الثانية    ثلاثي حراس مرمى الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا    من رونالدو إلى كروس.. أساطير قد تظهر لأخر مرة في اليورو    تصالح المطرب رضا البحراوي وشقيق كهربا في واقعة مشاجرة الباخرة    سر تفوق «حبيبة» الأولى على الشهادة الإعدادية بسوهاج.. «حققت أمنيتها»    التحقيق فى إلقاء خراف نافقة بالبحر الأحمر    عروس الشرقية صاحبة فيديو سحلها للكوشة: «زوجي تاج راسي وهنقضي سنة عسل مش شهر»| خاص    إلهام شاهين تهنئ صناع فيلم أهل الكهف (صور)    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم    خبير علاقات دولية: دور مصر فى تخفيف معاناة الفلسطينيين مستمر    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    الداخلية تواصل مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    رئيس مدينة الشهداء يناقش تجهيز المجزر ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    الأمين العام للناتو: لاتفيا تمثل قدوة لدول الحلفاء    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    مختار مختار: غينيا بيساو فريق متواضع.. وحسام حسن معذور    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم منع "خديجة الجمال" من السفر خارج البلاد
نشر في الفجر يوم 27 - 03 - 2014

المحكمة التحقيق مع المدعية ما زال جارياً ولم ينتهي وهو ما يستدعي رفض الطعن


أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر ، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة " و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ,ان المدعية تهدف من دعوتها الي الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بادراج اسمها علي قائمة المنوعين من السفر ,ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهه الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الاداري فقد جري قضاء هذه المحكمة علي انه في ضوء المبادي التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية ,وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شان جوازات السفر وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا الي ان حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وان تقيدها دون مقتضي مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر,فان القرارات الصادرة في هذا الشأن ايا كانت السلطة التي اصدرتها تخضع لرقابه القضاء الاداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الافراد والمصلحة العامة للجماعة علي نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدف الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الاداري قائمين علي سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق، ومن حيث ان الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا.


ومن حيث انه علي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال بان يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الاوراق غير مشروع ويرجح الحكم بالغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وانه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها اذا قضي بإلغائه
ومن حيث انه عن ركني الجدية وان الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرار مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والان الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية اى انسان ومنعه من السفر الا بامر مستلزمة ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر من القاضي المختص او النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه علي ان حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفوله ولا يجوز ابعاد اي مواطن علي اقليم الدولة ولا منعه من العوده اليها.

كما نصت "لا يكون منعه من مغادرة اقليم الدلوة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الإقامة من جهه معينه الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده في الأحوال المبينة في القانون ".

ومن حيث ان القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية، المادة "1" يخع لهذا القانون الفئات الاتيه :القائمون باعباء السلطة العامة ورئيس واعضاء مجلس الشعب.

المادة "2"يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لاحكام هذه القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة او نتجه لسلوك مخالف لنص قانوني أو لأداب العامة.

كما يعتبر أي زياده في الثروة تطرا بعد تولي الخدمة او قيام الصفه علي الخاضع لهذا القانون او علي زوجه او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم ".

المادة" 5" تتولي فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوي المتعلقه بالكسب الغير المشروع هيئات الفحص والتحقيق
المادة "6"تنشا بوزارة العدل ادارة الكسب الغير مشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الاجرائات الجنائيه ولها ان تامر بمنع المتهم او زوجته او اولاده من التصرف فى اموالهم واتخاذ الاجراءات التحفظيه الازمه لتنفيذ الامروعلى ادارة الكسب الغير المشروع ان تعرض الامر على محكمه الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الامر عليها اما بتقليده او تعديله او الغائه
وتتضمن قرار وزير الداخلية من 2214لسنه 1994 بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013 نصوص المواد الأتية.


المادة 1 يكون الاضراب على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبه للأشخاص الطبعين بناءعلى طلب الجهات الإداريه دون غيرهم وهم " مساعد وزير العدل للكسب الغير المشروع.

المادة 6 يبدا تاريخ الادراج وتصل الاسماء المستوفيه للبيانات مدرجه على القوائم ما لم تطلب جهه الادراج رفع الاسم ويرفع الاسم من الجهات المبينه فى البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم اذا طلبت جهه الادراج الاستمرار ادراجه ".

المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته والذي حدد جهات معينه علي سبيل المثال يحوز لها ان تطلب من وزير الداخلية ادراج الافراد علي قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع ، ومباشرة القضاء الاداري لرقابه المشروعية علي قرارت المنع ويستوجب علي المحكمة صدور الموازنه بين حق الافراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ,وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الافراد وعلي جهه الادارة ان تثبت امام القضاء الاداري ان قرارها يقوم علي سبب صحيح يببرره وان يثبت ان الغائه هي تحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المورخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية علي قائمه الممنوعين من السفر قد تم بناء علي طلب ادارة الكسب الغير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المورخ ب29 \2012 والموضح ان المدعية مدرجة علي قائمة الممنوعين من السفر بشان القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وانه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب الغير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما والتي من بينهم المدعيه وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الاوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام امر الاحالة علي مبارك ونجليه وحسين سالم وان محكمة جنايات القاهرة اصدرت قرارها بالغاء اثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756.


الا أن الثابت من الاوراق في الشكوي رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينهتي بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه علي السبب المبرر له قانونيا.

واذا أن ادارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم ينقضي 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بادراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً علي سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.