قطع المياه عن مدينة منوف لمدة 5 ساعات    تأكد مقتل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين بعد العثور على حطام طائرتهم    منتخب اليابان يفوز على سوريا بخمسة أهداف دون مقابل ... كوريا الجنوبية تفوز على الصين بهدف مقابل لا شي    أخبار الأهلي: قرار هام من كولر في الأهلي بسبب المنتخب الأولمبي    طارق العريان يكشف عن جزأين رابع وخامس من "ولاد رزق"    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    مدبولي ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يترأسان جلسة مباحثات موسّعة.. صور    البورصات الخليجية تغلق على تباين.. والمؤشر القطري يصعد للجلسة التاسعة على التوالي    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار    السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد    اندلاع حريق في قصر فرساي ورجال الإطفاء يخمدونه بسرعة    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 في سوهاج    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    تعرف على أهمية يوم عرفة في الإسلام    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    "التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في 3 مسابقات    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    قبل أولى جلسات المحاكمة.. مفاجأة بشأن قضية اتهام عصام صاصا مطرب المهرجانات    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    روسيا: تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-27 و سو-25 في مطاراتها    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    مسرح العرائس يطرح أفيش مسرحية «ذات.. والرداء الأحمر».. العرض ثاني أيام العيد    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني ل أمازون مصر    هل عمر الأضحية من الإبل والبقر والغنم محدد أم مطلق؟.. «الإفتاء» توضح الشروط    هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فردا من قيادات الصف الثاني بالمنشآت التابعة لها    أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    مجد القاسم يكشف تفاصيل ألبوم بشواتي ومواعيد طرحه    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ومن حيث أنه عن الدفع المبدئي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإداري، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها، وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدفع الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري قائمين على سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا، ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركني الجدية وأن الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرارا مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والآن الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية أي انسان ومنعه من السفر إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، كما نصت: "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية
المادة "1": يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب.
المادة "2": يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.

كما يعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم".

المادة "5:" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق.
المادة "6:" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة لتنفيذ الأمر وعلى إدارة الكسب الغير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الأمر عليها إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية:

المادة "1": يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع".
المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الإسم، ويرفع الإسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1 ،2 ،3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".
المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة على سبيل المثال يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب غير المشرو، ومباشرة القضاء الإداري لرقابة المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ، وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه لتحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المؤرخ ب29 \2012 والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما والتي من بينهم المدعية وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيا.
وإذا أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقض 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.