حددت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية برئاسة محمد بهاء الدين غتوري بعض المشكلات والعوائق التي تقابل مجتمع الأعمال والممولين في التعامل مع الضرائب في مطالب أهمها: ضرورة تدارك الاختلافات الواردة فيما بين نصوص القانون 91 لسنة 2005، ونصوص اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والقرارات الوزارية والتعليمات التفسيرية، والكتب الدورية وغيرها، واتخاذ الاجراءات والتعديلات اللازمة للقضاء علي هذه الاختلافات نهائيا، وأيضا ما يتعلق بإحالة بعض نصوص مواد القانون 91 لسنة 2005إلي تفويض وزير المالية باصدار قرارات تنفيذية لهذه المواد ولم يتم حتي تاريخه اصدار القرارات الوزارية المشار إليها في القانون وفي اللائحة التنفيذية، ونسترعي النظر إلي أن عدم إصدار التشريعات والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك يترتب عليه اصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتفعيل المواد المتعلقة بالمجلس الأعلي للضرائب، كما سيترتب أيضا علي عدم إصدار التشريعات والقرارات الوزارية اللازمة تخبط شديد في أعمال نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات التفسيرية والكتب الدورية وغيرها. طالبت الجمعية بإعادة النظر في المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 نصت علي أن يتحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية عن الأشخاص الطبيعيين، وهذا النص يستحيل تطبيقه علي المنشآت الصغيرة وعلي معظم الأشخاص الطبيعيين لعدم توافر إمكانيات التطبيق، ومؤكدا علي ضرورة العمل علي إصدار تشريع بتطبيق الربط الحكمي علي المنشآت الصغيرة وتحصيل الضريبة من المنبع علي قدر الإمكان، ووضع القواعد اللازمة لتحديد قيمة الأوعية تيسيرا علي الممولين وعلي الإدارة الضريبية، مع مراعاة أن الربط الحكمي سيحقق حصيلة أكبر متزايدة لمصلحة الضرائب بتزايد نسب التضخم سنويا مع تخفيض قيمة تكلفة تحصيل الضريبة، وسيحقق أيضا الاستقرار الضريبي والاطمئنان بين نفوس الممولين، وعلي سبيل المثال "منشآت السيارات" و"الأجرة" و"النقل" وما شابها. تباطؤ المصلحة ولفتت الجمعية إلي تباطؤ مصلحة الضرائب في رد ما قد يكون قد تم سداده من ضرائب مسددة بالزيادة مع الفوائد المستحقة وذلك بالمخالفة لنص مادة 91 من القانون 91 لسنة 2005 والتي نصت علي: "وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد"، فضلا عن عدم الوفاء بمواعيد العينة العشوائية للفحص الضريبي، وعدم الالتزام بالمادة 94 من القانون 91 لسنة 2005" علي مصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد و معايير تحديدها قرار من "الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة" ويترتب علي ذلك غرامات تأخير يتحملها قطاع الممولين وذلك بسبب تأخير الفحص والذي تسببت فيه المصلحة، كما يترتب علي هذا النص باحتمال الدفع ببطلان الفحص لعدم تنفيذه سنويا طبقا لهذا النص، كما يترتب علي تأخير مصلحة الضرائب عن فحص الملفات وفق العينة اعتبارا من السنة التالية لتقديم أول إقرار ضريبي عنه أي اعتبارا من عام 2006، ولذلك يجب أن أن لا يتحمل الممول الالتزامات المترتبة علي تأخير الادارة الضريبية في اجراء الفحص السنوي حيث إن المصلحة هي المتسببة في التأخير وليس الممول. أكدت الجمعية أن اصرار المأموريات علي أعمال المواد 135، 136، من القانون 91 لسنة 2005 والخاصة بالجزاءات المقررة علي الممولين رغم أن هذه المواد جاءت في الكتاب السابع والخاص بالعقوبات والمفروض أن العقوبات المقررة في هذه المواد تكون أعمالها من اختصاص المحكمة وليس مصلحة الضرائب مشيرة إلي عدم دستورية مركزية لجان بالقاهرة وما يثيره من متاعب للمحاسبين والممولين المقيمين خارج القاهرة.