تقدم الباحث خالد عبدالنبي مدير دراسات ضرائب الدخل بقطاع الفحص الضريبي والمفتش بمنطقة ضرائب الجيزة ببلاغ إلي نيابة الضرائب بالنيابة الإدارية تحت رقم 107 لسنة 2011 جاء في البلاغ ان مصلحة الضرائب تتبع في فحص الاقرارات الضريبية عن القانون الضريبي الجديد رقم 91 لسنة 2005 إجراءات يشوبها البطلان لمخالفتها للقواعد القانونية الآمرة للمشروع للإدارة الضريبية عند الفحص الضريبي واستند في بلاغه عن بطلان إجراءات الفحص إلي ثلاثة محاور. الأولي: ان ما صدر من إجراءات لتحديد العينة والفحص صدرت من جهة لم يخول لها القانون اصدار قواعد عينة الفحص فالمادة "94" من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أن تقوم المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة كما جاء بالمادة "126" من القانون في شأن إجراءات الطعن انه للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مما يعني ان المشرع قرر قواعد قانونية وإجرائية آمرة مرتبطة بالنظام العام لتحديد عينة الاقرارات التي سوف تخضع للفحص إلا ان واقع التطبيق التنفيذي جاء مخالفا لتطبيق صحيح القانون بداية اصدر وزير المالية رقم "272" لسنة 2007 قرارا بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرارات الممولين عن سنة 2005 أي ان القرار صدر بعد أكثر من سنة ونصف السنة من انتهاء الفترة القانونية المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية ثم صدر قرار وزير المالية رقم "659" لسنة 2008 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرارات الممولين عن السنوات 2006/2007 ثم صدر قرار وزير المالية رقم "772" لسنة 2009 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرارات الممولين عن السنوات 2007/.2008 قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص الأولي لسنة 2005 خلال سنة 2009 ثم عينة الفحص الثانية لسنة 2005 خلال سنة 2010 وايقاف تنفيذ استكمال فحص عينة سنة 2005 خلال سنة 2011 مع استمرار فحص ذات ملفات عينة سنة 2005 للسنوات التالية 2006/.2008 أما المحور الثاني لبطلان الاجراءات فيتمثل في البطلان المطلق للكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 الصادرة عقب صدور قواعد تحديد العينة فطبقا لواقع الحال اصدرت مصلحة الضرائب العديد من الكتب الدورية والتعليمات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 وعلي سبيل المثال الكتب الدورية أرقام "28" لسنة 2008 "2" لسنة 2010 "22" لسنة 2010 "23" لسنة 2010 والتعليمات العامة رقم "9" لسنة .2009 أضاف البلاغ ان عدم قانونية الاجراءات تؤكد ان المصلحة في اصدارها للكتب الدورية تجاهلت نص الفقرة الثانية للمادة الأولي من مواد اصدار قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 والذي جاء به ان يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشار اليهما فضلا عن ان مصلحة الضرائب لم تقم بنشر تلك الكتب الدورية والتعليمات بالجريدة الرسمية حتي ينتفي دفع الممولين دافعي الضرائب بالجهالة بها في مواجهة وزير المالية ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن والقضاء. أشار إلي ان المشرع خص وزير المالية فقط دون غيره في اصدار كافة القرارات والقواعد والتعليمات والكتب الدورية وغيرها التي تلتزم بها مصلحة الضرائب عند تنفيذ كافة أحكام قانون 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية ومؤدي ذلك ان كافة الكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/ 2008 أصبحت في حكم الأثر المنعدم لصدورها من جهة لا ولاية لها حيث ان المشرع لم يصرح ويقرر لها ذلك الحق وانما قرره لوزير المالية منفردا دون غيره. أما المحور الثالث الذي استند اليه الباحث في البطلان وهو البطلان المطلق لإجراءات الفحص الضريبي لعدم اصدار وزير المالية الأدلة الضريبية المقررة. فطبقا لنص المادة "141/5" بقانون 91 لسنة 2005 والذي نص علي ان يمارس المجلس الأعلي للضرائب في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية: مراجعة أدلة العمل الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الأخص: أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة ومن ثم يعد من البطلان للفحص ان يتم الفحص دون أن تصدر المصلحة ادلة لعمل الموظفين.