صفحة جديدة من الخلاف بين "المصلحة" والممولين فجأة وبدون سابق إنذار وجدت مصلحة الضرائب نفسها في مأزق عدم فحص السنوات الأولي من عمر القانون 91 لسنة 2005 وبالتالي وقوع هذه الملفات في دائرة التقادم مع الشهور الأولي من عام 2011 لذلك بدأت المصلحة في عمليات الفحص الضريبي للعينة المختارة وبشكل مكثف حيث بدأت مخاطبة العديد من الممولين الذي تم اختيارهم طبقا لعينة الفحص لتجهيز والبدء في أعمال الفحص الضريبي اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون 91 لسنة ،2005 وذلك بداية من سنة 2005 حتي سنة 2009. والتساؤل الذي فرض نفسه بشكل تلقائي ومشروع من سيتحمل فاتورة مقابل التأخير في حالة استحقاق فروق ضريبية اعتبارا من سنة 2005 حتي تاريخ إصدار النماذج الضريبية والتي وصلت إلي خمس سنوات بمتوسط فائدة 11% سنويا، لتكون نسبة مقابل ا لتأخير المفروضة كمتوسط أكثر من 55% من الفروق الضريبية المستحقة عن الفحص. ياسر محارم المحاسب القانوني وأمين عام جمعية الضرائب المصرية قال إنه من المعلوم أن القانون 91 لسنة 2005 جاء بفلسفة مختلفة تقوم علي تدعيم فكرة الالتزام الطوعي للممول في تقديم الاقرار الضريبي ومد أواصر الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك من خلال الفحص بالعينة، طبقا لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة ،2005 إلا أن التأخير الذي صاحب عدم تفعيل مواد الفحص بالعينة حتي الآن خلال سنة 2010 والذي سيبدأ الفحص الآن سيؤدي حتما في حالة وجود فروق ضريبية، ومن ثم تفعيل مواد مقابل التأخير رقم (110) والتي تنص علي استحقاق مقابل التأخير علي المبالغ التي لم تورد من الضرائب اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لتقديم اقرار. ويسأل محارم: ماذا يفعل الممول الملتزم بتقديم الاقرار الضريبي وتوريد الضريبة في الموعد القانوني والمنتظر للفحص الضريبي طبقا لنظام العينة والمفترض ألا يتم في السنة الخامسة من تقديم الاقرار الضريبي؟ وهل ينتظر الفحص كل خمس سنوات ويتحمل مقابل التأخير نتيجة تأخر الفحص الضريبي طبقا لخطة المصلحة؟ وطالب محارم من مصلحة الضرائب توضيح الأمر في هذا الخصوص أو القيام بتعديل تشريعي انتقالي للفترة الخمسية الأولي نظرا لانشغال المصلحة بإنهاء الخلافات المتراكمة قبل 2005 ومن ثم التأخير يخرج عن نطاق إرادة المصلحة ولا يحق تحميله للممول. مقابل التأخير حمدي هيبة المستشار الضريبي لفت إلي أن تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الملفات وفق العينة اعتبارا من السنة التالية لتقديم أول اقرار ضريبي عنه، أي اعتبارا من عام 2006 قد أدي إلي تعاظم مقابل التأخير الذي قد يستحق علي فروق الفحص بين الضريبة المقدرة نهائيا وبين الضريبة من واقع الاقرار مشيرا إلي أن مقابل التأخير وهو يحتسب بواقع سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، معناه أن مقابل التأخير المستحق عن فروق فحص العام الضريبي 2005 أي بما يتجاوز نصف فروق الضريبة المستحقة. وهي زيادة كبيرة تضاف كعبء علي الممول، بما يحجم الممولين عن الاكتفاء باللجان الداخلية وما لذلك من آثار سلبية علي الحصيلة الضريبية للمصلحة. وأكد هيبة أن الممول الخاضع للفحص بالعينة سوف يدفع ثمن تأخر المصلحة عن الفحص دون سبب منه ولو كانت الإدارة الضريبية قد أصدرت العينة منذ العام الأول لكان الأمر هينا علي الممول. فمن يجب أن يتحمل مسئولية هذا التأخير عن الفحص؟ الدكتور عبدالرسول عبدالهادي أستاذ الضرائب والمحاسبة الضريبية بجامعة طنطا قال إن المادة (94) من قانون الضريبة علي الدخل قد نصت علي أن يكون الفحص بالعينة سنويا. ومؤدي ذلك أن تفحص اقرارات الممولين عن عينة سنة 2005 خلال خطة فحص المصلحة عن ،2006 وأن تفحص سنة 2006 خلال خطة فحص المصلحة عن 2007 وهكذا أما ما صدر من عينة خلال عامي 2009و2010 بفحص السنوات 2005 حتي 2007 أو حتي 2008 فهذا يخالف ما نص عليه القانون من أن الفحص يتم سنويا. بينما ذكر محمود جاب الله أبوالمجد المستشار الضريبي علي أن الكتاب الدوري رقم (25) لسنة 2010 والخاص بإحالة الملفات الضريبية والجاري فحصها في حالة وجود مخالفات بها يتم إخطار مكافحة التهرب الضريبي جاء متفقا مع صحيح القانون، وأنه ليس المشكلة، وإن به جوانب علي درجة كبيرة من الأهمية وهي ترسيخ مبدأ أن تحتسب الغرامات علي الفرق بين الضريبة من واقع الاقرار وبين الضريبة المقدرة نهائيا. ويسأل جاب الله: هل ينتظر الممول إلي أن يمثل أمام محكمة الجنح للبت في مخالفته القانون الضريبي؟ أم يتعين علي