الضوابط الاضافية للافصاح عن اسهم الخزينة شملت شهادات الايداع الدولية.. وتعاملات الداخليين علي تلك الاسهم.. كذلك تحديد حالات تخفيض رأسمال الشركة بخفض عدد الاسهم او شراء الشركة للاسهم. كما حددت الضوابط حالات زيادة او نقصان طلبات بيع الاسهم عن القدر المحدد شراؤه.. كذلك الغاء الاسهم المشتراة.. وان التخفيض علي حقوق الدائنين.. وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية. حددت الضوابط كذلك اجراءات استدعاء او الغاء الاوراق المالية المسجلة السابق اصدارها سواء تعجيل سداد السندات اوشراء اسهم الخزينة. كما حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة في مجال الاوراق المالية.. واخيرا اجراءات الرقابة الحالية. شمل قرار رئيس الهيئة بشأن الافصاح عن اسهم الخزينة الضوابط الاضافية للافصاح عن اسهم الخزينة. تقرر الزام الشركة المصدرة بإخطار الهيئة برغبتها في التنفيذ علي اسهم الخزينة وفقا لنموذج الاخطار المعد لهذا الغرض بالهيئة. كما تلتزم جميع شركات السمسرة في الاوراق المالية والشركات المصدرة باستيفاء هذا النموذج وتسليمه للهيئة بصفة رسمية قبل التنفيذ. تلتزم البورصة بالاعلان نهاية كل اسبوع بما تم التنفيذ عليه بيعا وشراء من اسهم الخزينة لكل شركة والاسعار التي تم التنفيذ بها. تلتزم البورصة نهاية الفترة المحددة للتنفيذ علي اسهم الخزينة بنشر اعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ، واسباب عدم التنفيذ علي باقي الكمية سواء كان ذلك بسبب انتهاء الفترة الزمنية المسموح التنفيذ خلالها او عدم مناسبة سعر السوق للشركة او لاي سبب اخر. تلتزم الشركة المصدرة بإخطار الهيئة برصيد اسهم الخزينة بعد التنفيذ واسعار كل كمية وفقا لنموذج الاخطار بعد التنفيذ المعد من الهيئة. علي البورصة اخطار الشركات المقيدة وشركات الوساطة في الاوراق المالية بالتالي: مراعاتها عند التنفيذ علي اسهم الخزينة. شهادات الايداع تعليمات الهيئة بسريان قواعد اسهم الخزينة علي شهادات الايداع الدولية تلتزم كل شركة سمسرة تتعامل علي اسهم خزينة في شكل شهادات ايداع دولية لاسهم شركة مقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية بذات ضوابط الافصاح الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال 62 لسنة 2006 فيما يتعلق بأسهم الخزينة. تسري علي هذه الاسهم نفس الاحكام القانونية المنظمة لاسهم الخزينة وعلي الاخص ما يتعلق بضرورة تخفيض رأس المال بها اذا مر عليها عام دون التصرف فيها، وعلي ان يتم نشر اعلان علي شاشات التداول بالبورصة. تعاملات الداخليين اصدرت الهيئة تعليماتها بخصوص اسهم الخزينة للبورصة تنفيذا للمادة "29" من قواعد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال "30"، واستكمالا للمادة "39" من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي تلزم اخطار الهيئة العامة لسوق المال ادارة الرقابة علي الشركات المصدرة بالنموذج الذي سيتم تسليمه للبورصة بتعاملات الداخليين قبل التنفيذ مع ضرورة الحصول من الهيئة علي ما يفيد التسليم قبل التنفيذ. تعتبر الشركة المقيدة بالبورصة في حكم المتعامل الداخلي عند تعاملها علي اسهمها بيعا او شراء "اسهم خزينة"، تسري عليها جميع قواعد تعاملات الداخليين الواردة بقواعد استمرار القيد بما فيها فترة الحظر قبل وبعد التنفيذ. القانون 159 نصت المادة 48 من القانون 3 لسنة 1998 المعدل للقانون 159 لسنة 1981 اذا حصلت الشركة بأية طريقة علي جانب من اسهمها تعين عليها ان تتصرف في هذه الاسهم للغير في مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها والا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الاسهم وباتباع الاجراءات المقررة لذلك، يجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزيعها علي العاملين بها كجزء من نصيبهم في الارباح.