أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا يقضي بالموافقة علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بسريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وقال المستشار فاروق عوض مساعد أول وزير العدل ورئيس قطاع الشهر العقاري إن التعديل يتضمن اضافة فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون 4 المشار إليه تقضي بأن يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها. ويوضح عوض أن هذا التعديل يتيح لطرفي العلاقة الايجارية انهاء هذه العلاقة بمجرد أن ينتهي العقد المبرم بينهما بشرط ن يكون موثقا في الشهر العقاري مشيرا إلي أن الكثير من القضايا الخاصة بالايجارات كان سببها الاساسي هو عدم التزام أي من الطرفين بالعقد المبرم وبالتالي كان يتجه الطرف الثاني للقضاء مؤكدا أن العقد بين الطرفين والمحدد المدة يكون منتهيا بانتهاء المدة دون الحاجة إلي اللجوء للقضاء حيث إنه يكون واجب النفاذ.