حديد عز المنتج الأول عربيا بإنتاج 6.2 مليون طن من الصلب الخام    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور طريق المعامل ورصف جسر مصرف محلة    رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الصحة الإيطالي في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية    بوتين: إسرائيل تنفذ تدميرا شاملا ضد المدنيين في غزة    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    أبو الغيط: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يسهم في تحقيق السلام    رمضان السيد: بوركينا فاسو مباراة صعود منتخب مصر إلى كأس العالم    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان    التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط داخل صومعة غلال بأكتوبر    بحوزته شوال حشيش.. السجن المؤبد لتاجر الكيف بمنطقة الصف    اعترافات المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر: رفضت ترجعلي فانتقمت منها    الخشت يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "وقف الفنجري"    حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 كاملة ( فيديو)    مستقبل أوروبا يعتمد على ثلاث نساء.. رئيسة المفوضية أبرزهن    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    وزيرة الثقافة: جهود مكثفة لنشر الوعي البيئي للحفاظ على موارد كوكبنا    19 مليار دولار صادرات مصر للولايات المتحدة خلال 10 سنوات    تنفيذ المستوي الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي بسيناء    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتباين ومؤشرات خضراء    «الإسكان» تطرح 206 قطع أراضٍ جديدة ضمن برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة    رىيس مجلس الشيوخ يبحث تطوير العلاقات مع مفتي كازاخستان    الأرصاد الجوية: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة    منها «التوتر باعتدال».. نصائح للتخلص من التوتر قبل امتحانات الثانوية العامة    تخصيص 159 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الفيوم    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب14 مليون جنيه    تخصيص 14 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان طوال أبام العيد بالفيوم (بالأسماء)    بوسترات فردية لأبطال فيلم عصابة الماكس قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. صور    ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل خارج السباق الرمضاني    رحلة «أهل الكهف» من التأجيل 4 سنوات للعرض في السينمات    جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS 2025    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    لو هتضحى.. اعرف آخر يوم تحلق فيه إمتى والحكم الشرعى    أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور.. منظمة الصحة العالمية تؤكد    العلاج بالمجان.. قافلة طبية لأهالي قرية سيدي شبيب بالضبعة شرق مطروح    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    ليلة بكت فيها سميحة أيوب.. الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي (بالصور)    منتخب السعودية يفقد تمبكتي أمام باكستان فى تصفيات كأس العالم 2026    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    اليونيسف: 9 من بين كل 10 أطفال بغزة يفتقرون للغذاء اللازم للنمو السليم    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لتعديل قانون إيجارات المساكن أمام "الشعب"
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2010

تقدمت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة باقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بتعديل مواد القانون الحالى والذى وصفته بالقانون الجائر الظالم والذى تنتهك فيه حقوق الإنسان.
ودعا عبد الفتاح على على السكرى، رئيس الجمعية، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى إحالة تلك التعديلات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته وإحالته إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما تبنى أكثر من 10 نواب بمجلس الشعب تلك التعديلات، يأتى فى مقدمة هؤلاء النواب من حزب الأغلبية المهندس مصطفى الغاياتى وكيل لجنة الإسكان والنائبين رمضان الزينى وجمال أبو عوض.
وأكد عبد الفتاح على السكرى، رئيس الجمعية فى المذكرة الإيضاحية لمشرق القانون أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو رفع الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة والذى وصفهم بالضحايا والمقهورين بسيف قانون الإيجارات القديمة والذى تسبب كما ذكر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فى منع ثلاثة ملايين مستثمر من المشاركة فى حل أزمة الإسكان التى أدت إلى تفاقم المشاكل المجتمعية ومنها العنوسة والزواج العرفى وتأخر الموظفين عن مواعيد العمل الرسمية وتداعى الثروة العقارية والعبث بخصوصيات المناطق السكنية وضعف الصيانة وسوء العلاقة بين المالك والمستأجر.
تضمن التعديلات على القانون الحالى ثمانى تعديلات جوهرية لرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. حيث تنفى الثانية الأولى على زيادة الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنوياً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
وتنص المادة الثالثة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون، تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ونص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح أطراف العلاقة "المالك والمستأجر" مدة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
ويتناول الباب الثانى والخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار والتى تم تحديدها كالآتى:
العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الوعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين على أن تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة المالك والمستأجر مدة ثلاثة شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وحددت التعديلات للعقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 بزيادة الأجرة القانونية 8 أمثال من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق بعد ذلك زيادة سنوية بصفة دورية 10% ولمدة 3 سنوات من قيمة آخر أجرة وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين طبقاً للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وبالنسبة للعقارات المنشأة من 4 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار بها لمدة 6 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دوريه ولمدة 5 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996 وسريان أحكام القانون المدنى عليها.
فيما وضعت المادة الخامسة بعض القواعد بأن يعمل بقوانين الإيجار لمدة عام واحد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائة ألف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله على أن تزداد الأجرة خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى دون الزيادات الدورية وتخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وتناولت التعديلات أيضاً العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1987 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار لمدة 8 أعوام وتزداد الأجرة بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع بعدها الأجرة للقانون 4 لسنه 1996 وبالنسبة للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1987 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 10 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة 9 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996.
وتناولت التعديلات إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات القديمة من قبل وزارة الإسكان، على أن يمول من خلال تحصيل نسبة 15% سنوياً ولمدة 5 سنوات من صافى إيرادات العقارات الخاضعة للقانون 4 لسنه 1996 فى حالة تأجيرها و15% من إجمالى بيعها إذا تم بيعها خلال ال5 سنوات الأولى بعدها تنخفض النسبة إلى 10% سنوياً ولمدة 5 سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات فى حالة تأجيرها و10% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها وبعدها تنخفض النسبة إلى 5% سنوياً فى حالة تأجيرها و5% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور 10 سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة 5 سنوات وبعدها تنخفض النسبة إلى 2% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.