المادة الأولى: * تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لأغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع: 1 أ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. ب خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961. ج وأربعة أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973. وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977. ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون. و وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد. 2 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. ونسبة 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير سنة 1996 من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر. المادة الثانية: اعتبار من / / تطبق أحكام الإيجار الواردة بالقانون المدنى المصرى على جميع الأماكن المؤجرة سواء أكانت للسكنى أو لغير أغراض السكنى.. فى ظل جميع قوانين الإيجار الاستثنائية وتلغى جميع هذه القوانين اعتبارا من هذا التاريخ. (والمدة المقترحة 5 سنوات منذ إصدار القانون) المادة الثالثة: تسرى أحكام الإيجار الواردة بالقانون المدنى المصرى على جميع الأماكن المؤجرة لغير المصريين سواء أكانت للسكنى أو لغير أغراض السكنى ما لم يكن قد امتد عقد إيجارها لزوجة المستأجر المصرية ولأولاده المصريين منها قبل العمل بأحكام هذا القانون. المادة الرابعة: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المادة الخامسة: يلغى كل نص يخالف هذا القانون. المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. صدر بتاريخ ..............