سعر الدولار في البنك المركزي مساء الجمعة 7 - 6 -2024    انقطاع المياه بأسيوط لمدة 6 ساعات.. تعرف على الأماكن والمواعيد    بوتين يعلن عن حاجة روسيا لأيد عاملة مهاجرة    طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة لاعبي الفريق في مباراة البنك الأهلي    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    ضبط صاحب شركة مواد بناء بتهمة النصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه بسوهاج    جهود وزيرة التضامن في أسبوع، تنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية أبرزها (إنفوجراف)    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة    ظهور مميز للراحل جميل برسوم في فيلم أهل الكهف (فيديو)    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية واشتباكات برفح الفلسطينية    الإفتاء تكشف فضل يوم النحر ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر    «الجينوم والطب الشخصي وتأثيرهما الاقتصادي».. جلسة نقاشية ل"الرعاية الصحية"    مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل في المنيا    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الزراعة للمحاصيل الصيفية وندوات توعوية للمزارعين    السياحة: مقترح بإطلاق تطبيق لحجز تأشيرة الدخول إلى مصر والمناطق الأثرية والسياحية    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    أحكام الأضحية.. ما هي مستحبات الذبح؟    د.أيمن عاشور: سنقوم لأول مرة بمتابعة الخريجين لمعرفة مدى حاجة سوق العمل لكل تخصص    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    بوتين: أوروبا عاجزة عن حماية نفسها أمام الضربات النووية على عكس روسيا والولايات المتحدة    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    زيادة ألف جنيه في دواء شهير لارتفاع ضغط الدم    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    الزمالك يقترح إلغاء الدوري    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراج : يحدد طريقة حساب الضريبة بعد استبعاد مصروفات الصيانة وحد الإعفاء
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 12 - 2008

قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حساب الضريبة على العقارات الخاضعة للقانون الجديد يتم وفقاً لتحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التى تبلغ نحو 60٪ من القيمة السوقية له وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار البالغ 3٪ من القيمة الرأسمالية له، لافتاً إلى أن التطبيق العملى للضريبة يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل.
بالإضافة إلى تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة مع استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
أكد فراج تطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية الصافية التى تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يوجب الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذا الإعفاءات المقررة لها وفقاً لأحكام القوانين السارية فى شأنها، وتشمل القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجاد الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقرير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية ويستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.
أضاف رئيس المصلحة أن الضريبة تسرى على جميع العقارات المبنية على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
ويعنى هذا - حسب قوله - أن جميع المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة، وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل. يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
وفى هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر - بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه الأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
تابع فراج: إن العقار سيخضع للضريبة فى حالة ما أصبح مشغولاً كأن يقيم فيه أحد، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا العقار.
ويتم حساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية من خلال تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60٪ من جملة المساحة، وتقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة.
وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3٪ من القيمة الرأسمالية للمبانى.
بالإضافة إلى تحديد وعاء الضريبة، بعد استبعاد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية كمصاريف صيانة.
وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من صافى القيمة الإيجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة ودون إعفاءات.
وأشار إلى محاسبة المكلف ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة، كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى العقار نفسه أو فى عقارات متفرقة، وأيا كان موقعها الجغرافى.
أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء (6000 جنيه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.