رغم سخونة الأجواء السياسية المصرية وانشغال الرأي العام بانتخابات مجلس الشعب للدورة القادمة والتي ستبدأ منتصف ديسمبر القادم وتنتهي عام 2010 والمتوقع لها أن تكون دورة برلمانية غير عادية وذلك لخوض عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين للمعركة الانتخابية وهو الأمر الذي سيفرز في النهاية برلمانا يتوقع منه مناقشة العديد من القوانين والتشريعات السياسية والاقتصادية التي من شأنها إثراء الديمقراطية وتنشيط الحياة الاقتصادية. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لفتح المزيد من مجالات العمل من خلال إنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص العمل التي ينتظرها شبابنا. ومن هذا المنطلق ينتظر الجميع اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي أعدت مسودتها من قبل وزارة المالية للعرض والمناقشة مع جميع الاتحادات والجمعيات والمهتمين والخبراء حتي تخرج اللائحة محققة للآمال الاقتصادية المنشودة. وكان وزير المالية قد وعد بمراعاة جميع المقترحات التي سيقترحها المتخصصون ورجال الأعمال والمستثمرون والمطبق عليهم القانون ولائحته التنفيذية. لذا تفتح "العالم اليوم" صفحاتها لعرض المقترحات والآراء المختلفة حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد. وقد ورد لنا من الدكتور جلال الشافعي أستاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة الزقازيق ملاحظات حول اللائحة التنفيذية نعرضها كما أوردها . أوضح الدكتور جلال الشافعي أن المادة (13): في تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون يجوز حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد علي اثني عشر شهرا في الحالات الآتية: 1- ................ 2- في حالة تعديل الممول نهاية سنته المالية إذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتي تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر فتدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولي. يلاحظ أن المادة لم تبين المعالجة الضريبية في حالة تعديل الممول نهاية سنته المالية، إذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتي تاريخ تعديل السنة المالية تجاوز ثلاثة أشهر. مادة (15) أحكام المادة (6) من القانون، عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية إذا تمت المحاسبة علي أساس حكمي في صافي الدخل الخاضعة للضريبة إذا كانت نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني خسارة. يلاحظ أن نص المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون يتناقض مع ما ورد بالمادة (46) من اللائحة التي تنص علي أن "يتحدد وعاء الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين وفقا لحكم المادة (6) من القانون بالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر ايراداته المنصوص عليها في البنود" 2- النشاط التجاري أو الصناعي. 3- النشاط المهني أو غير التجاري 4- الثروة العقارية من المادة (6) من القانون بمراعاة الخسائر المحققة في أحد عناصر هذه الايرادات وذلك عند تجميع صافي الايرادات وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر طبقت بشأنه أحكام المادة (29) والفقرة الثانية من المادة (35) من القانون بحسب الأحوال. مادة (16): ..... الفقرة الثانية: علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها. يلاحظ أن هذه الفقرة غير كاملة ويتعين أن يكون نصها كما يلي: "علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها، ثم يستكمل خصم هذه الشريحة من الايرادات الأخري المنصوص عليها في البنود ،2 3 ، 4 من المادة (6) من القانون. مادة (19) البند (8). في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة (10) من القانون يحدد الايراد الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الايرادات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون وذلك بعد استبعاد المبالغ الآتية: 8- مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة معفاة للممول المقيم، بشرط عدم وجود مصادر ايرادات أخري له خلال هذه السنة. يراعي أن اشتراط عدم وجود مصادر ايرادات أخري للممول خلال السنة يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة، إذ إن الممول يتمتع بخصم الشريحة المعفاة من الضريبة، سواء أكانت المرتبات وما في حكمها هي مصدر الايرادات الوحيد له أو أن له مصادر ايرادات أخري. علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها. مادة (35): بند (7): في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (22) من القانون يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بمستندات هي تلك التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار وذلك مثل: 7- الاكراميات بحيث لا تزيد عن 1% من المصروفات الفعلية (إجمالي التكاليف بعد استبعاد المخصصات).