نواصل عرضنا للنتائج التي توصلنا إليها . فنقول وبالله التوفيق: 7- تبين أن النسخ في القرآن ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معاً. ونسخ الحكم دون التلاوة. ونسخ التلاوة دون الحكم. وأمثلة ذلك كثيرة ومشهورة. ولم يخالف في ذلك أحد ممن قال بجواز النسخ. ومحل الخلاف في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. لكن لا ينبغي المخالفة في هذا النوع أيضا. مادام قد وقع. وإذا خفيت الحكمة في ذلك فهذا لا يرفع ما وقع. ويدل علي ذلك ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا: "كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" والوقوع أعظم دليل علي الجواز. 8- أن النسخ إما أن يكون ببدل أو بدون بدل. كما هو رأي الجمهور. والمخالفون تمسكوا بظاهر قوله تعالي: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" "البقرة: 106" فإنها تفيد بظاهرها أنه لابد أن يؤتي مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر. لكن هذا ليس بمسلم. فقد يكون عدم البدل خيرا من الحكم السابق. علي أنا نستدل أيضا بالوقوع وهو أعظم دليل علي الجواز. وذلك في تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول . فقد نسخ هذا الحكم بدون بدل. سواء كان هذا البدل أخف أو مساويا أو أثقل من الحكم المنسوخ. والنسخ هنا قد يشمل الكونيات أيضا كنسخ الشمس للظل. 9- تبين أنه يجوز النسخ قبل التمكين من الفعل. أي: قبل مضي وقت يسع الفعل المكلف به. أنه قد يكون علي سبيل الاختبار والبلاء. ويدل لذلك الوقوع أيضا. فإن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح ثم نسخ ذلك قبل أن يتمكن من الفعل. وللحديث بقية.