نواصل حديثنا عن النسخ. فنقول وبالله التوفيق: الناسخ. المنسوخ. المنسوخ به. المنسوخ عنه. فالناسخ: هو الله تعالي في الحقيقة. وقد سمي الدليل ناسخا فيكون مجازا فيه. والمنسوخ: هو الحكم الذي رفع أو الذي انتهي العمل به. والمنسوخ به: هو قول الله تعالي الدال علي رفع الحكم. أو دل علي بيان انتهاء الحكم الأول. ومثله قول الرسول r. والمنسوخ عنه: هو المكلف الذي رفع عنه التكليف بالحكم. شروط النسخ: أما شروط النسخ. فمنها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه. الشروط المتفق عليها : 1- أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ. وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. 2- أن يكون النسخ بخطاب شرعي لا بموت المكلف. لأن الموت مزيل للحكم لا ناسخ له. 3- أن يكون الحكم السابق مقيداً بزمان مخصوص. نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة في الصبح حتي تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس". فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت. فلا يكون نهيه في الوقت المخصوص نسخا لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ. 4- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. أما الشروط المختلف فيها : 1- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة. أو أقوي منه. لا دونه. لأن الضعيف لا ينسخ القوي. 2- أن يكون ناسخ القرآن قرآنا. وناسخ السنة سنة. 3- أن يكون قد ورد الخطاب الدال علي بيان انتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل. 4- أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ. مقابلة الأمر للنهي. والمضيق للموسع. 5- أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين. 6- أن يكون الناسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه. 7-أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص. والراجح أنه لا داعي لهذه الشروط "الأحكام للآمدي 3/106. مناهل العرفان 2/76". وللحديث بقية.