* يسأل "ع. ع. س" من القاهرة: شاب خطب فتاة وخرج معها وجلس معها جلسات منفردة.. ويريد فسخ خطوبته. فما حكم هذه الخلوة؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء المعروف بين الرجل والمرأة وذلك عند جمهور الفقهاء فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا يترتب عليه أحكام الدخول. لكن الإمام أبا حنيفة جعل الخلوة أحكاماً تشترك فيها مع الدخول واشتراط أن تكون الخلوة صحيحة وتكون صحيحة إذا كان الزوج من الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه علي سرهما. وإلا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط. مستدلاً بما رواه الدارقطني: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق. ودخل بها أو لم يدخل وبما روي عن زرارة بن أبي أوفي أنه قال: قضي الخلفاء الراشدون المهديون إنه إذا أرخي عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة دخل بها أم لم يدخل وحكي الطحاوي من أئمة الحنفية أن علي هذا اجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة. فلا تكون في الحكم كالدخول كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما أو كان معهما شخص ثالث يعقل. أو كان هناك مانع من الاختلاط. والمانع إما حمي كالمرض أو كانت الزوجة بها مانع خلقي. لا يمكن معه الاختلاط. وأما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة. والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الاحناف أحكامه وتخالف في أحكامه فالمشاركة في خمسة: تأكد المهر كله للزوجة - وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها - وجوب نفقة العدة علي المطلق - ثبوت نسب الولد إليه - حرمة التزوج بامرأة أخري محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء العدة - وقوع الطلاق عليها مادامت في العدة. والمخالفة في سبعة: لا يثبت بها أحصان فلا ترجم إذا زنت - حرمة الريبة فمن شرط الدخول بأمها دخولاً حقيقياً.. حل المطلقة ثلاث لا يكون إلا بالدخول - الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالتقاء الرجل مع المرأة - أرجعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي - الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة - لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج. بل تعامل كالبكر. والخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة. ولا توجبه عند الشافعية. أما المالكية فقالوا: إن اختلي بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة. كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتي لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة.