* تسأل ن.ع.م- من الجيزة: عقد علي أحد الأشخاص زواجا عرفيا موثقا وقلنا الصيغة الشرعية وحررنا العقد دون شهود فهل يعتبر هذا زواجا شرعيا؟ * يقول الشيخ أحمد هريدي مفتي الجمهورية الأسبق: المنصوص عليه في فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك إعلانه وإشارة والإشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه واستدلوا علي ذلك بما روي عن عمر بن حصين عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل" ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبدالله وذكره الإمام الشافعي رضي الله من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون وروي ابن حبان عن طريق عائشة رضي الله عنها إنه صلي الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين هو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد فيضيع نسبه والمقرر في فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء علي هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولايترتب علي هذا العقد شيء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء علي هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيزهما والتفريق بينهما ويترتب علي الدخول الآثار التالية: 1- يدرأ الزنا عنهما لوجود الشبهة. 2- إن كان قد سمي مهر كان الواجب الأقل من المسمي ومهر المثل. 3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. 4- تجب فيه العدة علي المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضي بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتي في حالة وفاة الرجل. 5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط في إحياء الولد وعدم تضييعه ولا يثبت شيء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقي فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شيء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت في الزواج الفاسد فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكره يكون العقد العرفي المرم بين السائلة وبين الشخص الذي ذكرته علي فرض أنه أبرم بالألفاظ التي تستعمل في إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التي سبق بيانها وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقا فرق القاضي بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضي بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هي أن تري الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أي تسعون يوما فإذا انقضت عدتهاه حل لها أن تتزورج بآخر متي تحققت الشروط الواجبة في ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالي أعلم.