* يسأل: ع.م.ع من بورسعيد: تزوجت من مدرسة وقد وعدني والدها ووكيلها أنها ستترك العمل بعد ولادتها ثم انجبت منها وأنا الآن مصمم علي أن تستقيل وهي مصممة علي عدم الاستقالة فهل يعتبر علمها هذا نشوزا؟ وهل تستحق مؤخر الصداق ونفقة العدة في حالة الطلاق؟ وهل يحق لي ضم ذريتي منها؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: عدم مطاوعة الزوجة لزوجها فيما يأمرها به من ترك الاستمرار في التدريس يعتبر شرعا نشوزا منها لا تستحق معه النفقة الواجبة بحكم الزوجية ولكن ذلك لا يؤثر في وجوب مؤخر الصداق ونفقة العدة إذا طلقها الزوج أما مؤخر الصداق فلأنها بالدخول بها قد استحقت جميع المهر العاجل منه والآجل وأما نفقة العدة فلأنها محبوسة في أثنائها عن الزواج فكانت لها النفقة فإذا طلقها للنشوز أو لغيره وجب عليها أن يوفي لها مؤخر الصداق ونفقة العدة أما ذريتها فلها حق حضانتهم بعد الطلاق إلي أن يبلغوا السن التي ينتهي فيها حق الحضانة شرعا وهذا إذا لم يكن هناك مانع يمنعها من هذا الحق شرعا لكونها غير متفرغة للقيام بشئونهم وحينئذ يسقط حقها في الحضانة وينتقل الحق لمن يليها في ذلك شرعا.