منسق مؤتمر اتحاد القبائل العربية: كل الدعم لأهالي غزة في مواجهة الاحتلال    رئيس جامعة العريش: عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات    بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي ال15 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة «MSA»    نائب رئيس «المؤتمر»: «مستقبل مصر» خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة    اشتعال النيران في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني شمال رفح    طارق فهمي: فزع في إسرائيل بعد اعتزام مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا    بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    خر بشه    ساوثجيت عن تدريب يونايتد: شيء واحد فقط يهمني    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    ضبط 128 قضية مخدرات وسلاح و174 متهمًا فى 4 محافظات    القبض على «سائق أوبر» المتهم بالتحرش بفتاة في التجمع الخامس    السيسي يؤمن مستقبل مصر .. الصحراء تتحول للأخضر    أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    وزارة الهجرة تستعرض جهود دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج    مدرب توتنهام: 99% من جماهيرنا تريد الخسارة أمام مانشستر سيتي    وزير التعليم يحضر مناقشة رسالة دكتوراه لمدير مدرسة في جنوب سيناء لتعميم المدارس التكنولوجية    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    سفير واشنطن لدى إسرائيل ينفي تغير العلاقة بين الجانبين    المصيلحي: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة    «عباس»: الهيئة تتخذ استراتيجية مستدامة لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية    الغموض يحيط بموقف رياض محرز من الانضمام للمنتخب الجزائري    وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق السياحة العلاجية    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    مدير التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا لمكافحة العدوى    «التعليم» تنبه على الطلاب المصريين في الخارج بسرعة تحميل ملفات التقييم    هيئة الاستثمار: خطوات واسعة لخلق بيئة جاذبة تيسيرا على المستثمرين    إطلاق مشروع تطوير "عواصم المحافظات" لتوفير وحدات سكنية حضرية بالتقسيط ودون فوائد    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 في الجزائر؟    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة للتعريف بمفهوم "الزراعة بدون تربة"    بدءا من 10 يونيو.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية استعدادا لعيد الأضحى    خلال 12 يوم عرض بالسينمات.. فيلم السرب يتجاوز ال24 مليون جنيه    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    محافظ القليوبية يستقبل رئيس جامعة بنها (تفاصيل)    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    "أوتشا": مقتل 27 مدنيًا وإصابة 130 في إقليم دارفور بغربي السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرط ألا تقل عن حد الكفاية
"المتعة" ونفقة الأطفال علي حسب الظروف الاقتصادية
نشر في عقيدتي يوم 24 - 01 - 2012


ورد إلي دار الإفتاء السؤال التالي:
* ما هي حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول؟ وما هي حقوق الأولاد المحضونين معها؟
** أجابت أمانة الفتوي: من المقرر شرعاً أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول. بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد. ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون والشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين علي أنهما المهر أو جزء منه.
ولها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي. ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة. ويرجع القاضي فيها إلي قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألا تزيد هذه المدة علي سنة من تاريخ الطلاق. كما أخذ به القانون المصري بناء علي ما ترجح من أقوال الفقهاء. ويرجع في تقديرها ايضا إلي رأي القاضي حسب ما يراه مناسباً في الحالة المعروضة أمامه.. ولها كذلك متعتها بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها. كأن يكون الطلاق خلعاً أو علي الإبراء. ويحرم علي الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها» كما قال تعالي: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" "النساء: 19".
وقد أرجع الشرع الشريف تقدير المتعة إلي العرف وجعل ذلك مرهوناً بحال المطلق يسراً أو عسراً. وذلك في مثل قوله تعالي: "ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علي المحسنين" "البقرة: 236". وقوله تعالي: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين" "البقرة: 241".
والحقوق المترتبة علي الطلاق للضرر بحكم القاضي هي ذات الحقوق المترتبة علي تطليق الزوج برضائه لا ينتقص منها شيء. لأن لجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها راجع إلي مضارته لها. وثبوت هذه المضارة دليل علي أنها مكرهة علي طلب التطليق لتدفع الضرر عن نفسها. وهذا يقتضي عدم الرضا بالطلاق. فتثبت لها متعة الطلاق.
أما إذا لم ير الطرفان اللجوء إلي القضاء فإن نفقة المتعة حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك. وقد جري العرف علي احتساب نفقة المتعة كحد أدني بواقع الربع من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهراً. والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلي سنة حسب رؤية المرأة للحيض وتكون بحسب اليسر والعسر لدي الزوج كما تقدم.
وأما بالنسبة لنفقة المحضونين: فإن المقرر شرعاً أن نفقتهم واجبة علي أبيهم لا يشاركه فيها أحد» للجزئية والبعضية. ولأن الانفاق علي الصغير المحتاج فيه إحياء له. وعلي الإنسان إحياء نفسه وإحياء بعضه. فسبب وجوبها إذن هو الجزئية المستفادة من كون الفروع مولودين للأصول. وذلك لقوله تعالي: "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" "البقرة: 233". ووجه الاستدلال: إن الله سبحانه وتعالي أوجب علي الأب نفقة الوالدات. وعبر عن الأب بالمولود له للتنبيه علي أن علة الإيجاب عليه هي الولادة له ولما ثبت رزق الوالدات علي الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق أولي. وذلك بشرط ألا يكون للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه.
والنفقة علي المحضون تشمل المأكل والملبس والمسكن اللائق بحالهم والذي يمكن للحاضنة أن ترعاهم فيه. وعليه تأثيثه. وكذلك سائر أسباب المعيشة. وذلك بحسب حال الأب يسراً أو عسراً» لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وليس من المعروف أن يعطي ولد الموسر نفقة المعسرين. ولا أن يعطي ولد المعسر نفقة الموسرين. وبشرط ألا تقل النفقة في حال الإعسار عن قدر الكفاية» حتي لا يضيع الصغير بدعوي إعسار الأب.
كما تشمل ايضا نفقة تعليمه» حيث إن ذلك ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة دينياً كان أو دنيوياً.
كما تشمل النفقة أجر الحضانة. وهو ما يعطي للحاضنة مقابل حضانتها للصغير.
ونفقة الصغار هي خالص حقهم. وولاية الأم عليها هي ولاية قبض. ولذا فإنه لا يحق لها الإبراء منها. ولا التصالح علي أقل من قدر الكفاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.