ورد إلي دار الإفتاء السؤال التالي: * ما هي حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول؟ وما هي حقوق الأولاد المحضونين معها؟ ** أجابت أمانة الفتوي: من المقرر شرعاً أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول. بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد. ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون والشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين علي أنهما المهر أو جزء منه. ولها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي. ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة. ويرجع القاضي فيها إلي قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألا تزيد هذه المدة علي سنة من تاريخ الطلاق. كما أخذ به القانون المصري بناء علي ما ترجح من أقوال الفقهاء. ويرجع في تقديرها ايضا إلي رأي القاضي حسب ما يراه مناسباً في الحالة المعروضة أمامه.. ولها كذلك متعتها بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها. كأن يكون الطلاق خلعاً أو علي الإبراء. ويحرم علي الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها» كما قال تعالي: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" "النساء: 19". وقد أرجع الشرع الشريف تقدير المتعة إلي العرف وجعل ذلك مرهوناً بحال المطلق يسراً أو عسراً. وذلك في مثل قوله تعالي: "ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علي المحسنين" "البقرة: 236". وقوله تعالي: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين" "البقرة: 241". والحقوق المترتبة علي الطلاق للضرر بحكم القاضي هي ذات الحقوق المترتبة علي تطليق الزوج برضائه لا ينتقص منها شيء. لأن لجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها راجع إلي مضارته لها. وثبوت هذه المضارة دليل علي أنها مكرهة علي طلب التطليق لتدفع الضرر عن نفسها. وهذا يقتضي عدم الرضا بالطلاق. فتثبت لها متعة الطلاق. أما إذا لم ير الطرفان اللجوء إلي القضاء فإن نفقة المتعة حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك. وقد جري العرف علي احتساب نفقة المتعة كحد أدني بواقع الربع من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهراً. والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلي سنة حسب رؤية المرأة للحيض وتكون بحسب اليسر والعسر لدي الزوج كما تقدم. وأما بالنسبة لنفقة المحضونين: فإن المقرر شرعاً أن نفقتهم واجبة علي أبيهم لا يشاركه فيها أحد» للجزئية والبعضية. ولأن الانفاق علي الصغير المحتاج فيه إحياء له. وعلي الإنسان إحياء نفسه وإحياء بعضه. فسبب وجوبها إذن هو الجزئية المستفادة من كون الفروع مولودين للأصول. وذلك لقوله تعالي: "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" "البقرة: 233". ووجه الاستدلال: إن الله سبحانه وتعالي أوجب علي الأب نفقة الوالدات. وعبر عن الأب بالمولود له للتنبيه علي أن علة الإيجاب عليه هي الولادة له ولما ثبت رزق الوالدات علي الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق أولي. وذلك بشرط ألا يكون للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه. والنفقة علي المحضون تشمل المأكل والملبس والمسكن اللائق بحالهم والذي يمكن للحاضنة أن ترعاهم فيه. وعليه تأثيثه. وكذلك سائر أسباب المعيشة. وذلك بحسب حال الأب يسراً أو عسراً» لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وليس من المعروف أن يعطي ولد الموسر نفقة المعسرين. ولا أن يعطي ولد المعسر نفقة الموسرين. وبشرط ألا تقل النفقة في حال الإعسار عن قدر الكفاية» حتي لا يضيع الصغير بدعوي إعسار الأب. كما تشمل ايضا نفقة تعليمه» حيث إن ذلك ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة دينياً كان أو دنيوياً. كما تشمل النفقة أجر الحضانة. وهو ما يعطي للحاضنة مقابل حضانتها للصغير. ونفقة الصغار هي خالص حقهم. وولاية الأم عليها هي ولاية قبض. ولذا فإنه لا يحق لها الإبراء منها. ولا التصالح علي أقل من قدر الكفاية.