من النفقات الواجبة.. نفقة الرجل علي أبويه وزوجته وأولاده.. ففي الحديث: "دينار أنفقته في سبيل اللَّه. ودينار في رقبة. ودينار تصدقت به علي مسكين. ودينار أنفقته علي أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته علي أهلك".. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. "الجامع الصغير ج2 ص17. طبعةالحلبي. وفي الحديث:لا يجزي ولد والده. إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه". أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة والبخاري في الأدب عن أبي هريرة. "الجامع الصغير ج2 ص.211 وفي الفقه: نص الفقهاء علي أن نفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين.. فأما الوالدان. فتجب نفقتهما بشرط: "الفقر والزمانة. أي أن يكون فقيراً. أو مريضاً مرضاً مزمناً. أو الفقر.. أو الجنون.. وأما المولودون: فتجب نفقتهم بشرط: الفقر والصغر. أو الفقر والزمانة. أو الفقر والجنون.. ففي الحديث عندما اشتكت هند زوجها أبوسفيان بأنه رجل شحيح!. فهل عليّ جناح أي حرج أن آخذ من ماله سراً؟!.. فقال لها النبي "صلي اللَّه عليه وسلم": "خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف". ونفقة الحامل واجبة علي الزوج لزوجته.. قال تعالي: "وإن كُنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن" "الطلاق:6" "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه. لا يكلف اللَّه نفساً إلا ما آتاها" "الطلاق:7".. وفي الحديث: "كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت أن من يعول" وأما إرضاع المرأة لولدها. فليس إلزاماً علي المرأة أن ترضع ولدها. حتي لو كانت موسرة.. قال تعالي: "والوالدات يرضعن أولادهن". ولم يقل: وعلي الوالدات أن يرضعن أولادهن.. "البقرة".. وفي آية أخري قال تعالي: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" "الطلاق:6". وللفقهاء كلام في اللبن النازل من الأم أولاً. فقد أوجب الفقهاء علي الأم أن ترضع ولدها منه.. والنبي "صلي اللَّه عليه وسلم" أمه أمنة بنت وهب. ومرضعته السيدة حليمة السعدية. وأما نفقة العبد والخادم. فواجبة علي سيده.. ففي الحديث: "من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم". وأما نفقة البهائم. فواجبة. ففي الحديث: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فلا هي أطعمتها وسقتها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي هوام الأرض". والعبد والأمة والحيوان. لا يكلف من العمل ما لا يطيق. ففي الحديث: "إن اللَّه كتب الإحسان علي كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته" "الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد عن شداد بن أوس.. الجامع الصغير ج1 ص72". وتختلف قيمة النفقة. حسب حال الزوج من اليسار والتوسط والإعسار. قال تعالي: "لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه. لا يكلف اللَّه نفساً إلا ما آتاها" "الطلاق". وإن كانت ممن يخدم. فعليه إخدامها. وأن يكون طعامه من جنس مخدومته.