أوضح رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أبو المجد عبد اللاه أنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، والتي تقدر ب36 عاماً. وأشار أبو المجد إلى أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق. وأضاف أنه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض منها المدة المشتراة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي وكذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة والتي قضيت في المناطق النائية و المدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقاً لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وأيضا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية و المدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة على أن يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد، وأيضا المدة المضاعفة وفقاً للقانون 28 لسنة 1976 وهى مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.