وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: أئمتنا على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد    مساندة الخطيب تمنح الثقة    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    شراكة جديدة بين وزارة التضامن وأحد المستثمرين بجنوب سيناء    5723 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء    أوقاف البحيرة تفتتح 3 مساجد جديدة    دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    عضو «حقوق الإنسان»: دعم مصر لجنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية» جاء في توقيت مهم    القسام: قنصنا جنديًا إسرائيليًا شرق جباليا    وزير الأوقاف: كلمة الرئيس بالقمة العربية تأكيد بأن مصر لن تفرط في ذرة من ترابها    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    "7 لاعبين و3 ألقاب".. ماذا تغير في النادي الأهلي منذ نهائي دوري الأبطال 2018؟    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم : نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية    "يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الغربية    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    الهرم الرابع وطاغية وبطل جماهيري.. ماذا قال النجوم عن عادل إمام؟    ليلي علوي: عادل إمام قيمة فنية كبيرة يعكس ثقافة مصر    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    بعد إعادة افتتاحه.. تاريخ متحف «كفافيس» بالإسكندرية ومواعيد دخوله «صور»    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلي شعب مصر العظيم
نشر في الأهرام المسائي يوم 10 - 03 - 2011

إلي الأفاضل أعضاء لجنة تعديل الدستور تحية تقدير واجلال لمعظم أعضاء اللجنة الموقرة وان كان لي تحفظ علي احد اشخاصها لاسيما وان يديه ملوثتين بالاستيلاء علي المال العام‏..‏فقد انجزت اللجنة وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور‏.‏
ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ والذي جري بالاتي‏(..‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخاب وتشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة‏..‏
وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره هذا ما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ ونتفق جميعا علي ان تلك اللجنة هي لجنة لادارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وأن كان تشكيلها من قضاة اجلاء الا انه ينفي عنها صفة اللجنة الادارية وبالتالي فانه لايجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيدا عن رقابة القضاء لان تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية ان تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قرارتها او أعمالها‏..‏ اعمالا لما جري به نص المادة‏68‏ من الدستور والتي جرت بالاتي‏:‏
‏(‏ التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء‏).‏
لما كان الامر ما تقدم فان نص المادة‏76‏ يتعارض مع نص المادة‏68‏ كما انه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء الي قاضيه الطبيعي بطلب الغاء قرار أو عمل‏.‏
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏..‏ واصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض‏..‏ ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏.‏
هذا يتنافي مع نص المادة‏175‏ من الدستور والتي جري نصها بالاتي‏:‏
‏(‏تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستوردية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية‏..‏ الخ‏).‏
وبالتالي فان قرار المحكمة الدستورية في مشروع قانون لا يصادر حق المواطن في الطعن علي القانون بعد إقراره لا سيما وان المحكمة العليا لا تنظر في مشاريع قوانين وانما تنظر الطعون علي مدي دستورية نصوص القوانين بعد اقرارها باحكام قضائية وتلك هي الرقابة اللاحقة علي القوانين بعد صدورها‏.‏
اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بان قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلا بحثها فانها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية‏.‏
واخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة إما ان اوافق عليها جميعا او ارفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة‏.‏
المحامي
لدي محكمة النقض والدستورية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.