إلي الأفاضل أعضاء لجنة تعديل الدستور تحية تقدير واجلال لمعظم أعضاء اللجنة الموقرة وان كان لي تحفظ علي احد اشخاصها لاسيما وان يديه ملوثتين بالاستيلاء علي المال العام..فقد انجزت اللجنة وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور. ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة(76) والذي جري بالاتي(.. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخاب وتشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة.. وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره هذا ما جري به التعديل الوارد علي المادة(76) ونتفق جميعا علي ان تلك اللجنة هي لجنة لادارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وأن كان تشكيلها من قضاة اجلاء الا انه ينفي عنها صفة اللجنة الادارية وبالتالي فانه لايجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيدا عن رقابة القضاء لان تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية ان تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قرارتها او أعمالها.. اعمالا لما جري به نص المادة68 من الدستور والتي جرت بالاتي: ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء). لما كان الامر ما تقدم فان نص المادة76 يتعارض مع نص المادة68 كما انه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء الي قاضيه الطبيعي بطلب الغاء قرار أو عمل. هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.. واصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض.. ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة. هذا يتنافي مع نص المادة175 من الدستور والتي جري نصها بالاتي: (تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستوردية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية.. الخ). وبالتالي فان قرار المحكمة الدستورية في مشروع قانون لا يصادر حق المواطن في الطعن علي القانون بعد إقراره لا سيما وان المحكمة العليا لا تنظر في مشاريع قوانين وانما تنظر الطعون علي مدي دستورية نصوص القوانين بعد اقرارها باحكام قضائية وتلك هي الرقابة اللاحقة علي القوانين بعد صدورها. اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بان قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلا بحثها فانها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية. واخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة إما ان اوافق عليها جميعا او ارفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة. المحامي لدي محكمة النقض والدستورية العليا